بشأن صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات المسلحة نتيجة للعمليات الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1967 في شأن صرف رواتب وتعويضات المستشهدين والمفقودين من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين إلى ذويهم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين) نتيجة للعمليات الحربية إلى من يعولونهم شهريا وذلك حتى عودتهم أو ثبوت فقدهم أو استشهادهم.
المادة (2) : إذا عاد الغائب وثبت من التحقيق سلامة موقفه اعتبر صحيحا ما صرف إلى من يعولهم من مرتبات وتعويضات أثناء غيابه وتسوى حالته على هذا الأساس، أما إذا ثبت عدم سلامة موقفه فللحكومة الرجوع عليه وعلى من تم الصرف إليهم بالمبالغ التي سبق صرفها.
المادة (3) : إذا ثبت فقد الغائب اعتبر صحيحا ما تم صرفه إلى من يعولهم من مرتبات وفقا لهذا القانون والقانون رقم 33 لسنة 1967 المشار إليه وتسوى حالته كمفقود اعتبارا من تاريخ إعلان ثبوت فقده وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (4) : الغائب الذي يثبت استشهاده تسوى حالته كمستشهد اعتبارا من تاريخ استشهاده وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه وتسوى المبالغ التي صرفت خلال فترة الاستشهاد طبقا لهذا القانون والقانون رقم 33 لسنة 1967 على النحو التالي:
(أ) يخصم من كل مستحق في المعاش ما سبق صرفه له من مرتبات خلال فترة الاستشهاد مع التجاوز عما يكون قد صرف له زيادة عن معاشه.
ويسري هذا الحكم على أولاد المستشهد ولو كان صرف المرتبات خلال هذه الفترة قد تم لمتولي شئونهم.
(ب) يتجاوز عن تحصيل ما سبق صرفه من مرتبات لغير المستحقين في المعاش.
المادة (5) : المبالغ التي يتعين استردادها طبقا لهذا القانون يجوز اقتضاؤها بطريق الحجز الإداري.
المادة (6) : يصدر وزير الحربية القرارات الخاصة بتحديد من يتم لهم صرف المبالغ المشار إليها في المادة الأولى والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 ديسمبر سنة 1967.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة