بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 11 والفقرة (أ) من المادة 13 من القانون رقم 126 لسنة 1946 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 11- يكون رسم الدمغة خمسين مليما عن كل جرام في المشغولات الذهبية وخمسة مليمات عن كل جرام في المشغولات الفضية ومائة مليم عن كل جرام في المشغولات الذهبية المركب عليها معادن ثمينة أخرى.
ولا يجوز أن يقل الرسم عن مائتي مليم للمشغولات الذهبية وخمسين مليما للمشغولات الفضية وخمسمائة مليم للمشغولات الذهبية المركب عليها معادن ثمينة أخرى. وفي حساب الرسم تعتبر كسور الجرام جراما".
"مادة 13- يحصل من فحص الأصناف غير المشغولة المبينة فيما بعد الرسوم الآتية:
(أ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك المخلوط من الذهب والفضة يحصل عنها الرسم حسب الجدول المرافق لهذا القرار على ألا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من الذهب أو الفضة عن خمسمائة مليم، وعن كل قطعة من المخلوط من الذهب والفضة عن جنيه واحد ولا تعتبر السبيكة مخلوطة إذا زاد عيار الذهب بها على 0.375 (ثلثمائة وخمسة وسبعين في الألف)".
المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 126 لسنة 1946 المشار إليه الجدول المرافق لهذا القرار.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر