تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند 4 من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - النص الآتي: "(4) العقارات التي تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل في ملكية أي منها - وذلك فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي".
المادة (2) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 بند أخير برقم (5) نصه الآتي: "(5) الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الواقعة في نطاق (كردون) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والتعمير والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأي مجلس المحافظة المختص".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 8- تؤول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتصرف فيها طبقا لأحكام المادتين 4، 7 من هذا القانون. ولا يدخل في الأراضي الزراعية التي توزع وفقا لحكم هذه المادة أراضي طرح النهر غير الثابت، التي لم يمض على ظهورها سنتان، وكذلك الأراضي الواقعة في أسفل سيول الطرح المواطي التي لا تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة وذلك حتى تستقر هذه الأراضي وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقا لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد في سجلات قوائم الحصر والمساحة".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، النص الآتي: "مادة 9- يتم التصرف في الأراضي البور التي تعهد الدولة باستصلاحها للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التي يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بناء على قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي طبقا لما تقرره الدولة من خطط وبرامج".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 15- يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أي المدتين أطول".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "مادة 22- تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المناطق التي يجوز أن تباع فيها الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه عن طريق الجهة الإدارية المختصة".
المادة (7) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 30- يتم التصرف في الأراضي الصحراوية التي تعهد الدولة باستصلاحها للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة إما بتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التي يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو بتوزيعها، أو بتسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري لتوزيعها وفقا لأحكام هذا القانون أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية - وذلك بناء على قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي طبقا لما تقرره الدولة من خطط وبرامج. وبالنسبة إلى ما يتقرر توزيعه من هذه الأراضي يتم التوزيع على صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بحيث يختص كل منهم بملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعا لجودة الأرض والحالة الاجتماعية للمنتفع".
المادة (8) : يستبدل بنص المادة (32) من القانون رقم 100 لسنة 1964، النص الآتي: "مادة 32- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن ما يتم التصرف فيه من الأراضي الصحراوية المستصلحة سواء بطريق التوزيع أو البيع وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده، وسائر أحكام التوزيع والبيع الأخرى".
المادة (9) : يستبدل بنص المادة 60 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 60- لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون - أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمتصرف إليه في أرض زراعية أو أرض بور أو أرض صحراوية أن يتصرف فيها بعد أدائه كامل ثمنها وملحقاته إلا وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وكل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام الفقرة السابقة يقع باطلا ولا يجوز شهره".
المادة (10) : يستبدل بنص المادة 61 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 61- تسري أحكام المادة السابقة على التصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم الوفاء فيها بكامل الثمن المتعاقد عليه وملحقاته ومع ذلك لا تخضع لهذه الأحكام التصرفات الصادرة ممن تلقى الملكية من الحكومة أو من خلفائه إذا كانت هذه التصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم 23 من مارس 1964 أو إذا طبقت في شأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة 82".
المادة (11) : تضاف بعد عبارة "وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي" الواردة في المواد 64، 65، 66 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه العبارة الآتية: "أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي".
المادة (12) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "وإذا كان الأكل قد حدث في تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف ابتدائياً إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمي 181 لسنة 1957، 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم عليها طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه أخر ديسمبر سنة 1969 وإلا ألغي التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من الورثة ويعفى ذوو الشأن من تقديم هذه الإقرارات ومن تقديم الإعلامات الشرعية المثبتة لوراثتهم إذا لم يجاوز ما تم توزيعه على كل منهم من الطرح نصف فدان - لقاء الأكل الذي حدث في تكليفهم المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الحالة لاعتماد التوزيع النهائي".
المادة (13) : يستبدل بنص المادة (76) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 76- يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال موعد أقصاه، آخر ديسمبر سنة 1969 - إخطارا إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري. ويتضمن الإخطار المشار إليه بيان الحق الذي يدعيه مقدمه والمحررات المثبتة له كما يتضمن تحديدا وافيا للعقار الوارد عليه الحق. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في بحث الإخطارات التي تقدم وفقا لحكم هذه المادة وفي تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها".
المادة (14) : يستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 80- يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. وإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري الحق في إزالة المباني والغراس القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة".
المادة (15) : يستبدل بنص المادة (84) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 84- يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تسري عليها أحكام هذا القانون - ممن لا تجاوز المساحة المتصرف فيها لكل منهم عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والصحراوية. ويؤدي هؤلاء المشترون باقي الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها مثلا الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالي - أي المبلغين أقل - بحيث لا يجاوز أجل التقسيط ثلاثين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كانت المساحة المتصرف فيها تزيد على عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والصحراوية ولا تجاوز الخمسة والعشرين فدانا من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية بالنسبة لكل فئة - فيؤدي المشترون باقي الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها أربعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالي - أي المبلغين أقل - بحيث لا يجاوز أجل التقسيط عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة تخفض الفوائد السنوية المستحقة على أقساط الثمن إلى 2/1 1% سنويا. وتحسب الفائدة باعتبارها فائدة بسيطة. وبما لا يتعارض مع الأحكام السابقة".
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن