بشأن تحصيل رسم الدمغة المفروض بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة بواقع مثلى الأسعار الحالية وذلك فيما عدا رسم الدمغة على استهلاك الكهرباء.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 25 لسنة 1967
فرض رسم الدمغة بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 الصادر في 9/11/1951 ومنذ ذلك التاريخ لم تطرأ أية زيادة تذكر على أسعار هذا الرسم في الوقت الذي تدرجت فيه سائر الضرائب والرسوم بالزيادة لتحقق دورها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمن القومي.
وإزاء الظروف التي تواجهها البلاد والتي تدعو إلى تجنيد كافة طاقاتها المادية والمعنوية لرد العدوان وإزالة آثاره، فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق نصت المادة الأولى منه على مضاعفة رسم الدمغة المفروض بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فيما عدا الرسم المفروض على استهلاك الكهرباء فيبقى بذات الأسعار السارية.
ولن يترتب على زيادة رسم الدمغة طبقا للمشروع عبء يذكر على المواطنين إذ أنه لا يفرض إلا بمناسبة وقائع أو معاملات تتم بإرادتهم أولا تتصف بالدورية في حياتهم ولهذا السبب فقد راعى المشرع عدم زيادة الرسم المفروض على استهلاك الكهرباء باعتباره يحصل دوريا وبانتظام من المستهلكين ومن ثم رؤى استثناؤه من الزيادة حتى لا تشكل إرهاقا لهم.
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التكرم بإصداره في حالة الموافقة استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : فيما عدا رسم الدمغة على استهلاك الكهرباء يحصل رسم الدمغة المفروض بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بواقع مثلي الأسعار الحالية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر