بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963، نصها الآتي:
"كما يستثنى من حكم هذا القانون لأجل ينتهي في 17 من نوفمبر سنة 1968:
(أ) حالات العاملين بهيئة قناة السويس المعينين بها قبل 26 من يوليه سنة 1956 مرشدين وغيرهم.
(ب) المرشدون الذين عينوا بالهيئة بعد هذا التاريخ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة