بشأن تعديل أحكام القانون رقم 138 لسنة 1963 في شأن تكليف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم لشغل وظائف المعيدين.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 30 لسنة 1965
صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وكان من بين ما اختصت به جامعة الأزهر العمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها من أبناء الجمهورية وغيرهم.
غير أن جامعة الأزهر قد اعترضتها صعوبة كبيرة في سبيل تنفيذ رسالتها السامية من ناحية الحصول على حاجتها من الذين تتوافر فيهم شروط التعيين في وظائف المعيدين خاصة في الكليات العملية المنشأة بها.
ولقد صادفت الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة هذه الصعوبة من قبل الأمر الذي أدى إلى صدور القانون رقم 138 لسنة 1963 بتكليف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي شغل وظائف المعيدين.
ونظرا لأن القانون - المشار إليه - قد أجاز لوزير التعليم العالي تكليف خريجي الجامعات لشغل وظائف معيدين بها ولم يعط هذه الرخصة لوزير شئون الأزهر الذي يجعل جامعة الأزهر غير قادرة على استكمال حاجتها من المعيدين.
فإنني أتشرف بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل القانون رقم 138 لسنة 1964 - المشار إليه - على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره،
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1963 في شأن تكليف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي لشغل وظائف المعيدين، فقرة ثانية نصها الآتي:
"كما يجوز لوزير شئون الأزهر بالاتفاق مع وزير التعليم العالي تكليف الخريجين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكذا خريجي جامعة الأزهر لشغل وظائف المعيدين بجامعة الأزهر لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على اقتراح مدير جامعة الأزهر بعد موافقة عمداء الكليات المختصة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة