تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 5، 7، 15، 18، 39، 52، 67 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن نقابة الفنانين التشكيليين النصوص التالية: مادة 2- تضم النقابة الفنانين التشكيليين الممارسين العاملين في مجالات الفنون التشكيلية الآتية: النحت - التصوير - الجرافيك - العمارة الداخلية - الخزف من: (أ) خريجي كلية الفنون الجميلة والمعاهد والمدارس الفنية التالية: كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية الاقتصاد المنزلي شعبة الفنون، المعهد العالي للفنون الجميلة للبنات، المعهد العالي للفنون الجميلة "ليونارد دافنشي اعتباراً من عام 1973"، المدرسة العليا للفنون الجميلة، المدرسة العليا للفنون التطبيقية، المعهد العالي للتربية الفنية، المعهد العالي للفنون المسرحية شعبة الديكور، مدرسة الفنون الجميلة، مدرسة الفنون التطبيقية. ويجوز معادلة شهادة خريجي الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس النقابة. (ب) من غير الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) بشرط أن يكون من الممارسين والعاملين في مجالات الفنون التشكيلية ومن حصل على إحدى جوائز الدولة في الفنون أو اشترك في معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن سبع سنوات وأثبت كفاية ملحوظة في مجالات الإبداع الفني وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون. وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقاً لما تقره اللائحة الداخلية. مادة 3- تهدف النقابة إلى: (أ) النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدي دورها في بناء المجتمع المصري المعاصر بما يتلاءم مع التطور العالمي والتراث القومي. (ب) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين من جميع النواحي المادية والأدبية وحماية الإنتاج الفني وحق الفنانين في الأداء العلني وتسويق أعمالهم في الداخل والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفني وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعي لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم للإنتاج. (ج) الإسهام مع الجهات المعنية في وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم العام والجامعي وتنمية القدرات الإبداعية وروح الابتكار وكذلك التخطيط العمراني والجمالي. (د) إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً. (هـ) التعاون مع المنظمات الفنية في الداخل والخارج وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام في إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد. (و) توفير الإسكان التعاوني لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. (ز) المحافظة على التراث المصري والقومي في الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالي للجماهير. مادة 4 - تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرفية: (أ) العضو العامل: هو العضو الممارس الذي تقدم بطلب التحاق إلى النقابة وقبل مجلس النقابة عضويته حسب نص المادة (2) بالفقرتين (أ، ب). (ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة من بين: 1-الخريجين الجدد من الكليات والمعاهد المشار إليها في المادة (2) فقرة (أ) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين. 2-الممارسين المشار إليهم في المادة (2) فقرة (ب) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين. 3-من لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في أنشطة النقابة المختلفة. وبالنسبة للعضو المنتسب في 1، 2 يكون له حق التقدم إلى لجنة القيد الدائمة للحصول على العضوية العاملة بعد عامين. (ج) عضو الشرف: هو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواءً كانت مادية أو معنوية مصرياً أو أجنبياً وتمنح عضوية العضو المنتسب أو عضو الشرف بقرار من مجلس النقابة وليس لأي منهما الحق في حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة. مادة 5- ينشأ في النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وجدول للشعبة التي ينتمون إليها ويلحق به جدولان يقيد فيهما الأعضاء المنتسبون وجدول شرف لأعضاء الشرف ولا يجوز الالتحاق بعمل في مجالات الفنون التشكيلية الموضحة في المادة الثانية لغير المقيدين في جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كل من يخالف أحكام هذه المادة. مادة 7- تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التي ينتمي إليها طالب العضوية ويختارهما المجلس سنوياً ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعاً بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولاً ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه بالاستلام. مادة 15- يتولى إدارة النقابة: أولاً: الجمعية العمومية. ثانياً: مجلس النقابة. وتتكون جمعية عمومية لكل نقابة فرعية وكذلك لكل شعبة وتنظم اللائحة الداخلية هذه التكوينات. مادة 18- تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر ابريل من كل عام ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجوز دعوتها إذا طلب ذلك كتابةً ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابةً وبالنشر في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين. مادة 39- تتكون موارد النقابة من: أولاً: (أ) رسم القيد واشتراكات الأعضاء والهبات والهدايا. (ب) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة. (جـ) عائد استثمار أموال النقابة. (د) حصيلة رسم طوابع دمغة الفنون التشكيلية تحصل حسب الكشوف الواردة في ثانياً من نفس المادة. (هـ) حصيلة النسبة المئوية التي تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها 2% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية التي يقوم بها الأعضاء. (و) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة. ثانياً: يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات والتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية الآتية: (أ) رسومات وتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التي يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة وكذلك صورها التي تعتبر مستندات. (ب) أصول عقود أعمال الفنون الجميلة والتشكيلية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندات. ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بها عقوداً إذا لم يحرر لها عقود. وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلي: مليم جنيه 000.200 للطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة للتقدم لامتحان قدرات الفنون وللطلبات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وعند التعيين لخريجي الكليات المذكورة في المادة الثانية فقرة (أ) وتصميم الإعلان المنفذ وكذلك للرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 000.500 للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بالتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية التي تزيد قيمتها عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. 1.000 للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ويزيد 500 مليم عن كل 1000 جنيه تزيد على الألف الأولى. تقدير الأتعاب: وتكون قيمة الدمغة المستحقة عليها كالآتي: مليم جنيه 000.500 طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. 1.000 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تجاوز 50 جنيهاً. 2.000 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيهاً ولا تجاوز 100 جنيه. 5.000 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. ويزاد مبلغ 5 جنيهات عن كل 1000 جنيه تالية للألف جنيه الأولى، ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى حسب الأحوال ويبين طريقة الإشراف على تحصيلها باللائحة ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقاً عليها طابع الدمغة المقرر. مادة 52- يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره ستة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه في القيد، ويؤدي الأعضاء اشتراكاً سنوياً في أول يناير من كل عام بواقع ستة جنيهات للأعضاء العاملين وثلاثة جنيهات للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11، 12، 13، 14 من هذا القانون ولا يجوز للعضو المنسحب أو المفصول الذي سقطت عضويته استرداد ما يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته. مادة 67- تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين في المادة (29)، وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلاً وأميناً عاماً وأميناً للصندوق.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1976 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 67 مكررا، 67 مكررا (أ) نصهما الآتي: مادة 67 مكررا - تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التي تفرضها الحكومة، أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها. مادة 67 - مكررا (أ) - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 1200 جنيه، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن