بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بإعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 147 لسنة 1964
بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1957 صدر القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية. وقضت المادة الأولى من هذا القانون بأن تعفى جميع الضرائب والرسوم الحكومية والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن توريد المعدات أو الآلات اللازمة لأغراض التسليح ولا تخضع الوزارة في إبرام وتنفيذ هذه العقود لجميع القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كما تعفى من تفتيش ورقابة كل من ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة، ونصت المادة الثانية من القانون على أنه على وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الخزانة تقرير نظام التفتيش والرقابة والقواعد والإجراءات التي تتبع في إبرام وتنفيذ تلك العقود.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن الغاية من إصداره هي المحافظة على السرية الواجبة في مثل هذه الصفقات.
وقد استبان من التطبيق العملي لهذا القانون أن به ثمة قصور من النواحي التالية:
1- أنه لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على عقود مقاولات الأعمال والخدمات المتصلة بأغراض التسليح ورغم ما تتسم به هذه العقود بدورها من طابع السرية.
2- أنه ينص على إعفاء وزارة الحربية من أداء الضرائب الجمركية على أصناف التسليح مع أن هذا الإعفاء أمر تستلزمه طبيعة تلك العقود تحقيقاً للغاية التي صدر القانون من أجلها.
3- أن أحكامه قاصرة على العقود التي تضم مع المؤسسات والحكومات الأجنبية وحدها مع أن هناك عقود تتعلق بالتسليح ويتم التعاقد عليها مع بعض الهيئات أو المؤسسات المحلية ويتعين مراعاة لسريتها خضوعها لأحكام القانون من ناحية عدم التقيد بالقواعد والتعليمات المالية والإعفاء من الخضوع لرقابة ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة.
وعلاجاً لهذا القصور رؤي استصدار القانون المرافق الذي يتشرف وزير الحربية بعرضه مفرغاً في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه 1/ 279 (247) رقم 2 بتاريخ 22 مارس سنة 1964.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 204 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن عقود مقاولات الأعمال والخدمات وتوريد المعدات والآلات متى كانت هذه العقود لازمة لأغراض التسليح.
ولا يسري هذا الإعفاء إذا كان للمؤسسة الأجنبية فرع في الجمهورية العربية المتحدة وأبرم العقد مع هذا الفرع.
كما تعفى وزارة الحربية من أداء جميع أنواع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء التي ترد تنفيذاً للعقود المشار إليها.
ولا تسري القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح على وزارة الحربية في إبرام وتنفيذ العقود المشار إليها وكذلك العقود المحلية المماثلة ولا تطبق في شأن هذه العقود قواعد التفتيش والرقابة المقررة لكل من ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة".
"مادة 2- على وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الخزانة تقرير نظم التفتيش والرقابة والقواعد والإجراءات التي تتبع في إبرام وتنفيذ العقود المنصوص عليها في المادة السابقة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 204 لسنة 1957.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة