بشأن إعفاء حجاج الإقليم السوري من رسوم الحجر الصحي التي استحقت عليهم بمحجر الطور عامي 1958 و 1959.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الطبي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (113) لسنة 1964
استحق على حجاج الإقليم السوري عامي 1958، 1959 رسوم حجر صحي بمحجر الطور لم يتم تسديدها حتى الآن.
وقد رؤي إعفاء هؤلاء الحجاج من هذه الرسوم تيسيراً عليهم ورفعاً لمسئولية شركات الملاحة التي نقلتهم عن أداء تلك الرسوم.
ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي تنص على أنه فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول المرافق يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من الرسوم المبينة في البندين 5، 6 من الجدول المذكور إذا كان الأمر يتعلق بالهيئات الخيرية أو الصحية أو العملية أو ببعثات الحكومة المصرية أو يتصل بالمجاملات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.
وقد وجد أنه من غير الجائز قانوناً إعفاء أولئك الحجاج من رسوم الحجر الصحي في نطاق أحكام هذا النص لذلك رؤي إعداد مشروع القانون لإعفاء هؤلاء الحجاج من الرسوم المشار إليها. وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة بمقتضى كتابه رقم 488 المؤرخ 23-11-1963.
ويتشرف وزير الصحة برفع المشروع للموافقة عليه وإصداره.
وزير الصحة
المادة (1) : يعفى حجاج الإقليم السوري من رسوم الحجر الصحي التي استحقت عليهم بمحجر الطور عامي 1958, 1959.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة