تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : صدرت القوانين الاشتراكية مستهدفة بناء المجتمع الاشتراكي وكان لزاما على التشريع أن يساير هذا النهج الجديد وأن يقوم بدور فعال في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لذلك رؤى تعديل بعض نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية بما يكفل تيسير سبل العدالة بتخفيض رسوم التقاضي لا سيما على صغار المتقاضين مع التدرج بالزيادة كلما زادت قيمة الدعوى وذلك على البيان التالي: - استبدل بنص المادة الأولى نص جديد روعي فيه تعديل فئات الرسوم النسبية وتدرجها تدرجا تصاعديا بعكس ما كان عليه الوضع في القانون الحالي وذلك بقصد التخفيف على صغار المتقاضين بأن جعل الرسم النسبي المفروض على الدعاوى معلومة القيمة 2% لغاية 250 جنيه، 3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه و5% فيما زاد على 4000 جنيه وكان الرسم 6% على المائتي جنيه الأولى والثانية، و3% على المائتي جنيه الثالثة والرابعة، 2% فيما زاد على ذلك. كما خفضت الرسوم الثابتة المفروضة على الدعاوى مجهولة القيمة إلى 100 قرش في الدعاوى الجزئية بدلا من 200 قرش، 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية بعد أن كانت 500 قرش. - وتمشيا مع مبدأ التدرج التصاعدي في فئات الرسوم عدلت المادة 58 بأن جعلت الرسم النسبي المفروض على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله 1% إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 250 جنيه فإن تجاوزتها جعل الرسم 2% على الزيادة بعد أن كان 2% على المبالغ التي لم تتجاوز 400 جنيه، 1% فيما زاد على ذلك. - وأخذ بمبدأ التيسير على المتقاضين خفضت الفقرة الثانية من المادة الثالثة الرسوم الثابتة المفروضة على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية من 300 قرش إلى 200 قرش. كما خفضت المادة 30 رسوم صور السجلات والاشهادات وغيرها من 20 قرش إلى 10 قروش، ورسوم صور الأوراق القضائية من 10 قروش إلى 5 قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية ومن 20 قرش إلى 15 قرش عن كل ورقة في المحاكم الابتدائية. وكذا خفضت المادة 31 رسم الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة من 5 قروش إلى 3 قروش عن كل رسم وفي كل سنة، وخفضت رسم الكشف النظري من 20 قرش إلى 10 قروش عن كل مادة، وخفضت المادة 33 الرسم المقرر على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى من 20 قرش إلى 15 قرش، كما خفضت المادة 34 رسوم الأوامر على العرائض وطلبات التعجيل من 10 قروش إلى 5 قروش في القضايا الجزئية ومن 20 قرش إلى 15 قرش في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة. وخفضت المادة 42 رسوم الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم من 10 قروش إلى 5 قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية ومن 20 قرش إلى 15 قرش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الكلية. - هذا وقد رؤى أخذاً بما أورده كل من القانونين رقمي 401 لسنة 1955، 57 لسنة 1959 تعديل نص المادة 4 لتجمع بين رسمي الطعن بالنقض وطلبات إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض. - ورؤى تعديل نص المادة 5 وعمم حكمها على كل حالة تعاد فيها القضية من محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة، بعد أن كان قاصراً على حالة إلغاء الحكم بعدم الاختصاص. - وإزاء ما ورد في المادة الأولى من تخفيض جوهري للرسوم النسبية على صغار المتقاضين رؤى تحقيقا للتوازن رفع الحد الأقصى الذي يحصل عنه الرسم فجعل 1000 جنيه بعد أن كان 400 جنيه. - ورغبة في التناسق بين أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات رؤى تعديل نص المادة 1 بحيث أوردت ما استحدثته المادة 75 من القانون الأخير من وجوب الوفاء بالرسوم المستحقة كاملة فور تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر. ونظرا لضيق ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم عدل نص المادة 18 فجعل الميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدور الحكم بعد أن كان عشرة أيام. - وأضيفت مادة جديدة برقم (20 مكررا) مقررة حق المدعي في استرداد ثلاثة أرباع الرسم المسدد إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة وذلك حتى لا يضار من القاعدة المستحدثة في المادة العاشرة التي توجب عليه أداء الرسم كاملا عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب. - ورؤى تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة 75 بحيث وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها فجعل بالنسبة للأراضي الزراعية ثمنها أو قيمتها التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين وبالنسبة للعقارات المبنية ثمنها أو قيمتها التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في 15، أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة. والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات فقد استبقى النص أسس التقدير المعمول بها حاليا ومن بينها إجازة التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة. ويتشرف وزير العدل برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1, 3 فقرة ثانية, 4, 5, 6 بند "5" من الفقرة الأولى, 9, 10, 13, 18, 20 فقرة ثانية وثالثة, 21, 30 فقرة أولى وثانية, 31, 33 فقرة أولى, 34, 42 فقرة أولى وثانية, 58 فقرة أولى, 75 فقرة (ثانياً) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يفرض في الدعاوى, معلومة القيمة, رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهاً. 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش في الدعاوى الجزئية. 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة, ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون". "مادة 3 (فقرة ثانية) - ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية. 300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل. 600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا". "مادة 4- يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض, ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس, فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة". "مادة 5- إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان". "مادة 6- بند "5" من الفقرة الأولى: (5) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 20 و20 مكرراً". "مادة 9- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به". "مادة 10- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة". "مادة 13- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم. وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة". "مادة 18- تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال, ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن". "مادة 20- (فقرة ثانية وثالثة): وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه". "مادة 21- في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين". "مادة 30- (فقرة أولى وثانية): يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية, وخمسة عشر قرشاً في المحاكم الابتدائية, وثلاثون قرشاً في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض". "مادة 31- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ورسم الكشف النظري عشرة قروش عن كل مادة". "مادة 33- فقرة أولى: يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم". "مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة, وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها: (أولاً) الأوامر التي تصدر على العرائض سواءً قُبِلَ الطلب أو رفض. (ثانياً) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواءً قُبِلَ الطلب أو رفض". "مادة 42- (فقرة أولى وثانية): فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناءً على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة, وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة, وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تُحصَّل بناءً على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذي يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حكم حضوري في حقه". "مادة 58- (فقرة أولى): يفرض رسم نسبي قدره 1% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيهاً, فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة". "مادة 75- (فقرة ثانياً): على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها, وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن, والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب, وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير, ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال, وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن, ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه".
المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 20 مكرراً - إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد".
المادة (3) : تلغى المادتان 11, 12 من القانون المشار إليه.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت في ظلها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن