تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج (القانون رقم 111 لسنة 1983) الهجرة ظاهرة طبيعية .. وهي بمفهومها الحالي تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التي تعاني منها بعض الدول. ولقد عرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة إلى أن تزايد عدد المهاجرين اعتبارا من عام 1968. ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة التي لا تزال في الأغلب تلقائية وفردية، إلا أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين. وليس هناك للآن إحصائيات دقيقة ولكنهم في تقدير تقريبي يعدوا بأكثر من ثلاثة ملايين. وقد بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين في الخارج منذ عام 1969، وأفراد الدستور المصري في الباب الثالث في مجال "الحريات والحقوق والواجبات العامة" نصا مستقلا يقضي بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد (مادة 52) - كما أفرد الدستور في الباب الثاني منه في مجال "المقومات الأساسية للمجتمع" نصا يؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، وأنه لا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل (مادة 13). ورغم الأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادي للدولة، ورغم الزيادة المطردة التي طرأت على أعداد المهاجرين المصريين إلى الخارج وتعدد دول المهجر، فإن قضية الهجرة المصرية إلى الخارج وإن نالت حظها من العناية في كثير من الجهات الحكومية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين. ولقد ظل المصريون في الخارج يتطلعون إلى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم. واتجهت الدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام أخيرا إلى استحداث منصب وزير دولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج. وهو منصب وزاري لم يسبق أن ضمه تشكيل وزاري في مصر. ويعكس حرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ومدى أهمية هذه القضية وما لها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية في مجالات شتى تتصل بكيان الدولة ذاته. ولهذا فقد صدر القرار الجمهوري رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 أكتوبر 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج ليتولى بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين في الخارج بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية والإفادة بخبرات المواطنين في الخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، ولكي يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. ولما كانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة في قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا من المسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين في الخارج، فقد كان من المتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وأمر الرعاية المطلوبة للمهاجرين. وقد أصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتفصح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرة وخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير أن تخضع سياسة الهجرة لاتجاهات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو مصالحهم. كما اتجه المشروع إلى هدف رئيسي وهو الربط بين صلات المصريين في الخارج بوطنهم وبين خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. كما جرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصري الذي يواجه مشكلة كثافة سكانية تبذل في سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة ولعل هذا الاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض من المرتبات والأجور خصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة – مع إتاحة فرص العمل التي تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريين المقيمين بالوطن. إلى جانب تخفيف الأعباء الملقاة على الدولة في مجال الدعم المتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحية وغيرها. وترتيبا على ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة ويرتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة إلى الخارج سواء هجرة دائمة أو موقوتة ويعتمد هذا التنظيم في جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة في الدستور بغير قيود. ويهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءات التي يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد. وثمة هدف قومي يحققه مبدأ إطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطبيعي الرائد الذي بدأته مصر وعمالها في بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصيري. لا ينبغي لمصر أن تتراجع عنه أو تنتقص منه. خاصة أن الاستمرار في أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلة العربية سليما. بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربية من دول مختلفة. وقد لجأ القانون إلى تناول تعويض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة في بعض المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب عموما في شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها من مجالات تعويضية بما لا يدفع إلى منع الهجرة أو وضع القيود عليها. في النطاق الذي تعالجه الدولة في سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة. يتناول المحور الثاني الذي يستند إليه هذا المشروع النصوص الخاصة برعاية المصريين في الخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التي تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعاية والتيسيرات التي تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بين الوطن وأبنائه في الخارج. مع التركيز بصفة أساسية على تقنين المزايا التي تمنح للمصريين في الخارج لجذب مدخراتهم. وزيادة تحويلاتهم النقدية وتشجيعا لهم على استثمارها في مشروعات إنتاجية. حلا لبعض المشاكل التي تعانيها البلاد. وطبقا لخطة التنمية القومية والاقتصادية والاجتماعية. وقد اشتمل مشروع القانون على خمسة أبواب، تضمن الأول منها أحكاما عامة تسري على جميع المهاجرين سواء من يهاجر منهم هجرة دائمة أو موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهام الوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد في القرار الجمهوري بتحديد الاختصاص، وضم الباب الثاني أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وأحكامها وإجراءاتها، وعني الباب الثالث ببيان أحكام الهجرة الموقوتة، ونص الباب الرابع الذي حمل عنوان: "حقوق المهاجرين إلى الخارج" على أحكام رعاية المصريين في الخارج والوسائل والإجراءات التي تكفل هذه الرعاية. أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختامية وانتقالية. نصت المادة الأولى على حق المصريين في الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أو انتظمت هجرتها في مجموعات أيا كان الغرض الذي استهدفوه من هذه الهجرة حال أنه يترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد - طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية. وأوجبت المادة الثانية على الدولة رعاية المصريين في الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر، وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد الوسائل التي تكفل توفير هذه الرعاية - وأبرزت المادة أهم هذه الوسائل ومنها: (أ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم. (ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون، وانصرف القصد من هذا النص إلى تخصيص مسئول متفرغ عن رعاية شئون المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعني ألا يترك أمر هذه الرعاية كمهمة ثانوية إلى جانب مسئولية أساسية يتولاها عضو البعثة في مجال من مجالات الخدمة. فإما أن يعهد إلى أحد أعضاء البعثة الملحقين بها فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختص المسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين في دائرة اختصاص البعثة – وإما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة المتميزة فيمن يؤدي هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكام معاملة أعضاء البعثات المصرية في الخارج ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئون الهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين في الخارج والذين سيسند إليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون. (ج) ترشيح قناصل فخريين في المدن التي تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام القناصل الفخريين. (د) تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية وذلك على نسق التجمعات التي بها كيانات قوية في دول المهجر من الجنسيات الأخرى. (ه) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التي تهم المصريين في الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن. (و) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطني والقومي والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة - وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثاني على الخصوص وضمان وصلهم بالوطن الأم - ووسائل ذلك: 1- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا لنظم التعليم المصرية. 2- إنشاء مراكز ثقافية عربية في دوائر تجمعات المهاجرين المصريين وتزويدهم بالمكتبات. 3- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التي تعالج القضايا القومية. (ز) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر. وحددت المادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التي يباشرها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون - وحصرها النص فيما يلي: (أ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ما تحمله كلمة الرعاية من دلالات - تتيح خدمات متعددة في صور شتى للمهاجرين بما يلبي احتياجاتهم المتجددة. (ب) تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. وفي عبارة أخرى فإن سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمر مرتبط بخطتها القومية. وبالتالي فإن هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسة المرسومة للهجرة في ضوء الخطة القومية للبلاد. وبين مشاركة المصريين في الخارج في برامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين. (ج) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج وقد قصد بالقرارات في هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزير المختص بشئون الهجرة مثل ما يقتضي تنظيمه استصدار قرار جمهوري به أو من رئيس مجلس الوزراء. (د) إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول. (ه) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوي الخبرة المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن. (و) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية في مصر. (ز) الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج هذا الحصر الدوري وإن كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد. فإن وزارة شئون الهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا في توفير البيانات اللازمة عن المصريين في الخارج من واقع تعاملها معهم في مجالات متعددة. وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجـرة يشترك في عضويتها عدد من ممثلي الوزارات المعنية التي يتصل عملها بالمصريين في الخارج واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل الوزارة أو من يعادله ضمانا لتوفير مستوى وظيفي رفيع لعضوية هذه اللجنة يكـون أكثر فاعلية في وضع اقتراحات اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ وحدد النص الوزارات الممثلة في اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب والتعليم والبحث العلمي - الخارجية - الداخلية - الاقتصاد - التخطيط - الدفاع - الإعـلام - السياحة والطيران المدني - التأمينات. وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما أجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التي ورد ذكرها في المادة بنفس أداة تشكيل اللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة. وأوضحت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها في المادة الرابعة وأجملتها فيما يأتي: (أ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحـاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية، وأكدت هذه الفقرة على ألا يخل ذلك بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية، بل وحثت المادة في نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص على التدريب في هذه المجالات. (ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة. وهو أمر مختلف عن الـتدريب إذ يتصل التأهيل بسلامة توجيه المهاجر مع تهيئته نفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقـرار من الوزير المختص بشئون الهجرة. (ج) العـمل على توفير احتياجات المصـريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي بين المصريين في الخارج. (د) اقتـراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا. ويتضح من مطالعة ما اشتملت علـيه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرة أنها تنصرف أساسا إلى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بالمصريين في الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل في حدود اختصاصه. ونصت المادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فـيه الراغبون في الهجرة الدائمة. وهذا القيد اختياري للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجـرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التي تعقد في هذا المجال مع دول المهجر. ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصات والإمكانيات والحاجات المطلوبة. مع الالتزام بأسبقية القيد. وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر. وعقدت هذه المادة للوزير المختـص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد في السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه. وأعطت المادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها في البندين أ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة. ووضعت المادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصري جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسبت جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات وحصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة. حددت المادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلب للحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينـة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصري الجنسية. وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته. وكذا الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع. طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة. وألزمت المادة بقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وهذا القيد يمكن أن يتم من خلال الأسماء التي تستوفي إجراءات هجرتها الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخلية دون حاجة إلى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومنحت المادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر. مع احتفاظه بالجنسية المصرية، كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه. ولزوجته الأجنبية. إذا تقدمت لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذي رسمته أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. وأقرت المادة الحادية عشرة لكل من يولد لمصري هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، كما يمتد هذا الحكم إلى أبناء المصرية المهاجرين معها أو أبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم. وقضت المادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن في حالتين اثنتين: الحالة الأولى: إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه في هذه الحالة أن يستوفي إجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة. الحالة الثانية: إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضي ذلك، واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة. لاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة. إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة. لضمان رقابة الأسباب التي أدت إلى امتداد الإقامة وضمان جديتها. على أنه بالنسبة لمن هم في سن التجنيد. ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة أشهر. فقد استلزمت المادة الحصول على موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه. وحددت المادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة، بأنه من جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه في الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. واعتبرت المادة فترة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمني لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما. وقضت المادة الرابعة عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن، في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة. (ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن وهي حالة قانونية تحمل معنى الاستقرار في الوطن أيضا. ورتبت المادة عن زوال صفة المهاجر عن المواطن، زوال تمتعه بالامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا بدءا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه. وفي مجال المزايا والتيسيرات الجديدة التي تضمنتها نصوص قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج للمهاجرين المقيمين خارج البلاد، فقد أعفت المادة الخامسة عشرة عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العاملة في مصر. من كافة الضرائب والرسوم. وقضت المادة بمعاملة رأس المال الذي يشارك به المصري المهاجر في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد، على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبي، الذي يعمل في نفس المجال، أو رأس المال الوطني أيهما أصلح له. كما تضمنت المادة حكما يقضي بأنه إذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبي، كانت معاملة رأس المال الذي يشارك به المصري المهاجر، على أساس المعامـلة أكثر مزية. ومؤدى هذا النص أن يحصل رأس مال المصري المهاجر على أفضل معاملة يتيحها أي قانون أو اتفاقية خاصة رعاية متميزة لجنسية معينة لرأس المال الأجنبي. دون حاجة إلى النص على اكتساب رأس المال المصري المهاجر لهذه الرعاية الخاصة. وأجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة بعد الاتفاق مع الوزير المختص بتقرير معاملة خاصة للمهاجرين في المجالات الآتية: (أ) أسعار تحويل النقد من الخارج إلى داخل البلاد على نحو يجذب مدخرات وودائع ورؤس أموال المهاجرين المصريين ويحكم الخناق حول سوق النقد الأجنبي السوداء التي يتسرب إليها جزء كبير من أموال المصريين في الخارج. (ب) الإعفاءات الجمركية عما يدخلونه من سلع استهلاكية أو إنتاجية أو مواد أو أمتعة سواء أثناء هجرتهم أو بعد عودتهم النهائية للبلاد. وجرى نص المادة السابعة عشرة على إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو القطاع العام. وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية، أو في وظيفة أخرى مماثلة. وقد مد هذا النص المستحدث الفترة التي يعاد تعيين العامل بعدها إلى عامين، على حين أن النص المقابل وهي المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن قررت حكم العودة إذا تمت خلال سنة فقط من تاريخ استقالة العامل. والحكمة من جعـلها عامين أن يؤمن العامل إذا لم يوفق بالخارج، بعد أن تتاح له فترة معقولة يختبر فيها قدرته على البقاء في الخارج، فيمكنه العودة إلى عمله الذي تركه بالوطـن، دون أن يضطر إلى قبول ظروف بالخارج، قد لا يقوى على قبولها أو احتمالها إذا شعر أنه فقد وظيفته الأصلية وليس أمامه إلا البقاء في الخارج وقبول المخاطرة حتى النهاية. هذا فضلا عن أن إتاحة فرصة العامين بدلا من عام واحد فيه تيسير للمهاجر للحصول على فرصة عمل في وقت أطول تشجيعا للمهاجر. ومن جهة أخرى لم تنص المادة السابعة عشرة على الاحتفاظ بأقدمية العامل ومراعاة ما فاته من علاوات، كما يقض النص المقابل وذلك تخفيفا للأعباء المالية. في مقابل الميزة التي حصل عليها العامل بمنحه فرصة السفر لمدة عامين للعمل بالخارج يعود بعدها إلى وظيفته الأصلية. كما نصت هذه المادة على أنه يجوز تعيين العامل الذي جاوز مدة السنتين المشار إليهما. متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة. على أن يعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة. ونصت المادة الثامنة عشرة صراحة على عدم جواز طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجر بسبب هجرته الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج. وذلك في نطاق تطبيق قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فما دام المهاجر يشغل العين المؤجرة إليه بطريقة قانونية سليمة. ولا يخل بالالتزامات التي فرضها القانون عليه. وهذا الحكم الوارد في هذه المادة قد استقرت عليه أحكام القضاء في مصر بما كان يستوجب إبرازه ضمن حقوق المهاجرين تشجيعا لهم على العودة. أو التردد على الوطن لمباشرة أعمال أو مشروعات أو أنشطة في مجال التنمية والإنتاج. وبطبيعة الحال فإن احتفاظهم بسكنهم الخاص ييسر لهم الحضور ويشجعهم على الإقامة. كما قضت المادة بسريان هذا الحكم على الدعاوى القائمة. أي التي لا تزال متداولة ومنظورة أمام القضاء. ولم يفصل فيها بحكم نهائي حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وأوجبت المادة التاسعة عشرة في جميع الأحوال أي سواء في حالة الهجرة الدائمة أو الموقوتة. حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين في الوطن، أو المقيمين بالخارج. على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة. وحظرت المادة العشرون صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية. للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدي الصرف إلى قيام المهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعي. وبالتالي تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند تحقيق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. وفضلا عن ذلك فإن إباحة الصرف للمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف، ويؤثر على قيمة احتياطات التأمين المستخدمة في عمليات التنمية. وتضمنت المادة الحادية والعشرون حكما انتقاليا يجيز للمصري الذي سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر في تاريخ العمل بهذا القانون. أن يطلب قيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة، ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون، على أن ينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة الثانية والعشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة. له الحق في طلب استرداد جنسيته المصرية. إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على استرداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبوا ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد. ما لم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب. كما يكتسبها أولاده البالغين متى طلبوا ذلك، خلال سنتين من تاريخ العمـل بهذا القانون. ويتم تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة. كما نصت مواد الإصدار على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعهدت إلى وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا. تلك هي أهم المبادئ التي تضمنها مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج بعرضه على السيد/ رئيس الجمهورية بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة برجاء التفضل في حالة الموافقة باعتماده لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (1) : للمصريين فرادي أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضي الإقامة الدائمة أو الموقوتة في الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها. ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
المادة (2) : ترعى الدولة المصريين في الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التي تكفلها ومنها: (أ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم. (ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون. (جـ) ترشيح قناصل فخريين في المدن التي تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. (د) دعم إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية. (هـ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التي تهم المصريين في الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن. (و) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطني والقومي والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق: 1- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية. 2- إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات. 3- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التي تعالج القضايا القومية. (ز) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.
المادة (2) : على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية: (أ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج. (ب) تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. (جـ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج. (د) إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول. (هـ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوي الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن. (و) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية في مصر. (ز) الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
المادة (4) : تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلي الدرجة العالية: 1- وزارة القوى العاملة والتدريب. 2- وزارة التعليم والبحث العلمي. 3- وزارة الخارجية. 4- وزارة الداخلية. 5- وزارة الاقتصاد. 6- وزارة التخطيط. 7- وزارة الدفاع. 8- وزارة الإعلام. 9- وزارة السياحة والطيران المدني. 10- وزارة التأمينات. 11- وزارة المالية. ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة.
المادة (5) : تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: (أ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراسبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجالي الزراعة والصناعة. وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات. (ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة. ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة. (جـ) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج. (د) اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل. وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر. وينظم القيد في السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة (7) : يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها في البندين أ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
المادة (8) : يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصري جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة (9) : يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي: (أ) الحصول على موافقة دولة المهجر. (ب) الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة. ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة (11) : كل من يولد لمصري هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسري ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.
المادة (12) : تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة. (ب) إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضي ذلك. ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة. كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم في سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر. ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
المادة (13) : يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصري غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون. وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاثين يوما. ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
المادة (14) : تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة. (ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن. ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
المادة (15) : يعفى عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذي يشارك به المصري المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبي الذي يعمل في نفس المجال أو رأس المال الوطني أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبي، كانت معاملة رأس المال الذي يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذي قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة. ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
المادة (17) : يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين في الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة (18) : لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.
المادة (19) : للمصري الذي سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر في تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون. وينظر تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20) : لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وينظم تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن