بشأن تحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الزراعية الصيفية في منطقة وادي كوم امبو.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 500 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955/1956 الزراعية؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 1962 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1962/1963 الزراعية؛
وعلى القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1955/1956 الزراعية؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 1962 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1962/1963 الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي حائز في المنطقة التي تروى من محطات ري وادي كوم امبو التابعة لوزارة الأشغال أن يزرع من الحاصلات الصيفية مساحة تجاوز 40% من جملة الأراضي التي في حيازته. وتستثنى من ذلك المساحات التي تشرف عليها وزارة الزراعة والمخصصة للتجارب الفنية وإكثارات القصب.
المادة (2) : يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات التي تتبع في كيفية قياس المساحات التي تزرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبيان طرق المنازعة فيها وتعيين الجهة التي تفصل في النزاع وتحديد الرسوم التي يؤديها صاحب الشأن بحيث لا تجاوز 5 جنيهات ويجب ردها إليه إذا فصل في النزاع لصالحه.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة مقدارها خمسون جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويعتبر المحصول الذي يزرع بالمخالفة لأحكام المادة الأولى محجوزا عليه بقوة القانون لصالح وزارة الزراعة بمجرد تحرير محضر المخالفة.
ويجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم في المخالفة أن تأمر بتقليع الزراعة موضوع المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة