بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن إجراءات الحجر الصحي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : وتقضي المادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي بما يأتي:
"لا يجوز لأية سفينة أو طائرة أن تغادر الميناء إلا بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة".
ولما كانت الإجراءات الصحية بالنسبة للطائرات تطبق في المواني الجوية عند الوصول من الخارج ولا يستلزم هذا الإجراء عند سفر الطائرات إلا في الحالات التي تتضمنها الاتفاقات الدولية أو في حالات الضرورة التي يصدر بها قرار من السيد وزير الصحة.
لذلك فإنه تبسيطا للإجراءات وتسهيلا للملاحة الدولية يقتضي الأمر تعديل المادة 20 سالفة الذكر بحيث لا يشترط السماح الكتابي للطائرة بالسفر من السلطة الصحية بالميناء إلا في الحالات المشار إليها آنفا.
وقد أعدت الوزارة المشروع المرافق متضمنا تعديل المادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي على النحو المتقدم وقد أقرته في الصيغة القانونية اللجنة الثانية للقسم الاستشاري بكتابها رقم 150 بتاريخ 15/5/1963.
برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 20- لا يجوز لأية سفينة أن تغادر الميناء إلا بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة.
ويسري هذا القيد على الطائرات التي تقبل أحد المعزولين صحياً أو في الحالات التي تتضمنها الاتفاقات الدولية. أو في حالات الضرورة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة