بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب المعدل بالقانون رقم 20لسنة 1959؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"تعفى منشآت الطيران الأجنبية التي تعمل طائراتها في الجمهورية العربية المتحدة والخارج من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، إذا لم يكن للمنتفع بتوزيعات تلك المنشآت موطن ضريبي في الجمهورية العربية المتحدة، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المواد 30، 31، 32 من القانون المذكور وذلك كله إذا كانت الدول التابعة لها هذه المنشآت تعامل منشآت الطيران العربية بالمثل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة