بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1957 في شأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1957 في شأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : تنص المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1957 في شأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم على فرض رسم بنسبة 15% من أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم تخصص حصيلته لصيانة الطرق.
وقد تبين في الفترة الأخيرة أن أعباء شركات النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم قد زادت زيادة كبيرة نتيجة لزيادة التأمينات الاجتماعية تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1961 وكذلك زيادة رسوم الإنتاج والرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السيارات والوقود والزيوت.
ولتخفيف هذه الأعباء المالية اقترحت المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي تخفيض الرسم المشار إليه إلى 10% فقط تخصص لصيانة الطرق وفي ذات الوقت تزاد أجور النقل بمقدار 5% المقترح تخفيضها من الرسم بقرار من وزير المواصلات إعمالا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1960.
ونتيجة لما تقدم فإن المواطنين لن يتحملوا أية زيادة في الأجور الحالية وفي نفس الوقت ستتمكن هذه الشركات من مواجهة الأعباء الجديدة الملقاة عليها وقد وافق وزير الخزانة على ذلك.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تخفيض الرسم المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور إلى 10%.
ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1957 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- يضاف إلى أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم رسم بنسبة 10% منها تخصص حصيلته لصيانة الطرق العامة".
"مادة 3 (فقرة ثانية) - ويجوز في حالة مخالفة هذه الأوضاع أن يحسب الرسم المشار إليه في المادة الأولى بنسبة 10% من إجمالي الإيراد".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة