بشأن سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 على بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه "الشركة القومية لإنتاج الأسمنت".
المادة (2) : تكون المؤسسة المصرية العامة لمواد البناء والحراريات هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الشركة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : تحدد قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للمادة الأولى بسعر إقفال آخر يوم تم فيه تعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة