بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقدير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت المعدل بالقانونين رقمي 42 لسنة 1962, 132 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 متضمنا مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركات والمنشآت التي أضيفت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961، وقد سقط من هذا الجدول اسم مطحن شركة إخوان الضالم بالفكرية مركز أبو قرقاص بالمنيا.
كما صدر القانون رقم 132 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961وسقط من المطاحن التي تضمنها هذا القانون مطحن شوقي عوض واصف بالجعفرية بأسيوط ومطحن فريد صديق المعداوي بمنوف منوفية.
لذلك فقد أصبح من المتعين تعديل الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بإضافة المنشآت التي سقطت من القانونين رقمي 42 لسنة 1962 و132 لسنة 1962.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بما يتضمن هذه الأحكام.
ويتشرف وزير التموين بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس للدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1962 المشار إليه:
"شركة إخوان الضالم بالفكرية بأبي قرقاص بمحافظة المنيا".
المادة (2) : يضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1962 المشار إليه:
(1) مطحن شوقي عوض واصف، بالجعفرية بمحافظة أسيوط.
(2) مطحن فريد صديق المعداوي، منوفية بمحافظة المنوفية.
المادة (3) : يصحح اسما المنشأتين التاليتين الواردتين بالجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1962 المشار إليه على النحو الآتي:
(1) مطحن عبد الجواد زويل بمحافظة البحيرة ويصحح الاسم إلى مطحن علي عبد الجواد زويل.
(2) مطحن سيد علام بمحافظة الإسكندرية ويصحح الاسم إلى مطحن محمد مصطفى علام وإخوته.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى منه من تاريخ العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1962 المشار إليه، ويعمل بالمادتين الثانية والثالثة من تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1962 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة