بشأن تعديل أحكام المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : يتطلب السير بخطة التنمية الإنتاجية بشركات المؤسسات الصناعية نحو الأهداف الموضوعة لها حشد القوى الفنية اللازمة لتلك الخطة. ولم يكن السبيل إلى ذلك ميسرا دائما مما يقتضي ضرورة الاستعانة بخبراء أجانب على مستوى عال من الكفاءة أو الإبقاء على من كان يباشر العمل فعلا في بعض هذه الشركات حتى يمكن المضي بتلك الخطة قدما.
ولما كان بعض هؤلاء الخبراء يتقاضى مرتبات ومكافآت تزيد في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. وتقضي حاجة العمل بضرورة الاستمرار في الاستعانة بهؤلاء الخبراء في النواحي التي تخصصوا فيها.
ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر على أي شخص يعمل بإحدى الجهات التي حددها أن يزيد مجموع ما يتقاضاه سنويا على خمسة آلاف جنيه وذلك أيا كانت الصفة التي يعمل بها بتلك الجهة وأيا كانت الصورة التي تدفع إليه بها تلك المبالغ. فإن الأمر يقتضي استثناء حالات استخدام الخبراء الأجانب عند الضرورة من هذا الحظر مراعاة للظروف التي دعت إلى الاستعانة بهم.
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وقضت المادة الأولى منه بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 تنص على استثناء حالات استخدام الخبراء الأجانب عند الضرورة من الحظر الوارد في المادة الأولى من القانون المشار إليه.
ولما كانت الضرورة تقتضي تقرير سريان الحكم المذكور بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 113 لسنة 1961 فقد نصت المادة الثانية من المشروع على ذلك.
ويتشرف وزير الصناعة برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه نصها كالآتي:
"ويستثنى من ذلك، عند الضرورة، حالات استخدام الخبراء الأجانب".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 113 لسنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة