تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1963 تطبيقا للبرامج المقررة لمشروع السد العالي، سوف يبدأ تخزين المياه أمام السد، خلال فيضان عام 1964، ويتعين بالتالي، أن تتم مشروعات المرحلة الأولى لتحويل أراضي الحياض بالوجه القبلي إلى نظام الري الدائم. ولما كان برنامج تنفيذ هذه المشروعات، مرتبطا ارتباطا كليا بإجراءات نقل أو نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المشار إليها. ولما كان إتمام هذه الإجراءات, وفقا لأحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 يتطلب وقتا طويلا، يتعذر معه تحديد أراضي المشروع والتمكين من المضي في التنفيذ في الوقت المناسب. فضلا عن أن أحكام القانون المذكور لا تكفل سرعة تقدير وصرف التعويضات المستحقة، ولا تيسر التعويض العيني لأصحاب الحقوق. كما لا تجيز صرف تعويض لأصحاب المباني المقامة على أراضي حكومية. ونظرا إلى أن البرنامج التنفيذي لمشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، قد وضع على أساس إنشاء ثلاث ترع كبرى بمثابة رياحات لري الزمام الحوضي المزمع تحويله إلى نظام الري الدائم، وقد أخذ في الاعتبار أن تتخذ الترع الكبرى طريقها في سلسلة الترع الحوضية الرئيسية الحالية بعد تعديلها وتوسيعها، ومن طبيعة نظام الري الحوضي أن تغمر الأراضي بالمياه مدة الفيضان، وقد ألف أهالي هذه المناطق أن يلجأوا إلى الأماكن المرتفعة لبناء مساكنهم. ولما كانوا رقيقي الحال، فقد درجوا على إقامة مساكن لهم على جسور الترع الحوضية الرئيسية نظرا لارتفاعها ولعجزهم عن امتلاك أرض بجوار الترعة تمكنهم بعد تعليتها من أن يقيموا مبانيهم عليها. ولما كانت هذه المباني تكاد توقف أعمال توسيع الترع المشار إليها، كما أن إزالتها سوف يكون من شأنها تشتيت أرباب هذه البيوت الفقراء وتشريدهم، لعجزهم عن إقامة مساكن جديدة لهم، طالما أن مساكنهم الحالية ستزال دون تعويض، باعتبار أن إقامة مبان على أرض المنافع العامة، أمر مؤقت، وتزال دون تعويض إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وهذه القاعدة العامة تطبق حتى في حالة الترخيص بالبناء، في حين أن معظم هذه المباني مقامة دون ترخيص. ولما كان الصالح العام يقتضي المضي في تنفيذ هذه المشروعات، وفي الوقت ذاته، يجب إيجاد مأوى لأصحاب المباني المشار إليها، لذلك رؤى النص في المادة الثانية من مشروع القانون على أداء تعويض عن المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. ونظرا إلى أنه يلزم لإقامة مساكن أخرى للأهالي الذين تزال مساكنهم تهيئة قطعة أرض تكون مرتفعة عن منسوب مياه الحياض، ولا تدخل في تخطيط مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم ـ فقد أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة باختيار هذا الموقع، وردمه، وإعداده ليكون صالحا لإقامة مساكن عليه. لذلك تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون أن تشمل الأراضي المخصصة للمشروع قطعة الأرض اللازمة لإقامة مساكن للأهالي الذين تداخلت مساكنهم في المشروع. ولإمكان توزيع الأرض المخصصة للمساكن على الأهالي نص في المادة الثالثة على جواز أن يكون التعويض كله أو بعضه، تعويضا عينيا. وقد أعد مشروع القانون المرافق لمواجهة هذه الحالات ووضع قواعد وإجراءات مبسطة وسريعة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المنوه عنه مع توفير الضمانات اللازمة للمحافظة على حقوق الأفراد، وتيسير أداء التعويض المستحق لهم. ونصت المادة الأولى منه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، وبذلك تستطيع مصلحة المساحة عقب العمل بالقانون المذكور، اتخاذ إجراءات التحديد، ووضع الحدايد لهذه المشروعات كي يتسنى المضي في التنفيذ. كما تضمنت المادة المذكورة صدور قرار وزاري ببيان كل مشروع بما في ذلك الأراضي اللازمة لإقامة مساكن للأهالي الذين تداخلت مساكنهم في المشروع، ويترتب على نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية الآثار المترتبة على نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، وأهمها إمكان الاستيلاء المباشر على العقارات والمنشآت، وحظر التعامل في العقارات التي يشملها القرار المذكور. ونظمت المادة الثانية إجراءات نزع الملكية، وتضمنت مبادئ جديدة، منها أداء تعويض عن المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي حكومية، وإعداد كشفين، أحدهما لحصر المباني والمنشآت، والآخر لحصر الأراضي المتدخلة في المشروع، والهدف من ذلك هو إمكان المضي في إجراءات النشر والعرض ونظر المعارضات الخاصة بالمباني والمنشآت وصرف التعويض المستحق في أسرع وقت، لأن هذه المنشآت لا تحتاج إلى عمل خرائط فنية دقيقة وهي تستغرق وقتا طويلا في إعدادها، وبذلك أمكن التغلب على عقبة كأداء كانت تحول دون الإسراع في صرف التعويض المستحق عن المباني والمنشآت مثل ماكينات الطحين وقمائن ضرب الطوب، ومصانع الأواني الفخارية وغيرها، وأصحاب مثل هذه المنشآت الصغيرة لا يمكنهم إعداد أماكن أخرى لنقل منشآتهم إليها إلا بعد صرف التعويض المستحق لهم لضآلة مواردهم الخاصة. وقد روعي في هذه الإجراءات تقصير المواعيد الخاصة بالنشر والعرض وتقديم المعارضات بالمقارنة لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. وكما روعي في تشكيل لجان المعارضات واختصاصها, تمكين هذه اللجان من سرعة البت. كذلك تضمنت هذه الإجراءات تأليف لجان خاصة لصرف التعويضات وتبسيط إجراءاتها ووضع المبالغ اللازمة تحت تصرف مصلحة المساحة وكان الرائد في النص على الإجراءات التوفيق بين الصالح العام والصالح الخاص. وقد نصت المادة الثالثة على تعويض أصحاب الحقوق تعويضا عينيا وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال. وقد قضت المادة الخامسة بسريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه التي لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون،باعتبار أن قانون نزع الملكية الحالي هو القانون العام. وقد نصت المادة السادسة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره للحاجة الملحة إلى تطبيقه، وقد خول وزير الأشغال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الأشغال برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 144/17/1 ـ 1180 المؤرخ 6/6/1962 رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الأشغال
المادة (1) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم. ويحدد بقرار من وزير الأشغال، بيان كل مشروع بما في ذلك الأراضي اللازمة لإقامة مساكن الأهالي الذين دخلت مساكنهم في المشروع. وترفق بالقرار مذكرة ورسم للتخطيط الإجمالي للمشروع، وينشر كل من القرار والمذكرة في الجريدة الرسمية كما يلصق في المكان المعد للإعلانات بالمحافظة وفي مركز الشرطة وفي مقر العمدة. وتترتب على نشر القرار المذكور جميع الآثار المترتبة على نشر قرار المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه، تنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وأشجار ويؤدى التعويض عنها وعن المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة، على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات التالية: (أولا) يعد كشفان وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال. ويبين في الكشف الأول المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي تم حصرها والأراضي المخصصة لإقامة المستعمرات السكنية. ويبين في الكشف الثاني الأراضي الداخلة في تنفيذ المشروع. ويوضح في الكشفين الموقع والمساحة وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم والتعويضات المقدرة لهم ويكون التعويض معادلا لقيمة المثل وقت نزع الملكية. ويعد الكشف الأول عقب صدور قرار وزير الأشغال المشار إليه في المادة السابقة، ويعد الكشف الثاني خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ صدور القرار السالف الذكر. (ثانيا) تعرض صورة من كل كشف عقب إعداده مباشرة مع نسخة من الرسومات التوضيحية لمدة خمسة عشر يوما في الأماكن التالية، وذلك لاطلاع ذوي الشأن عليها: ديوان المحافظة - مقر الشرطة - إدارة نزع الملكية والقضايا والتسجيل بمصلحة المساحة - تفتيش المساحة المختص - مقر عمدة الناحية. ويعلن عن هذا العرض قبل حصوله بأسبوع على الأقل في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة - كما ينشر عنه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية واسعة الانتشار، ويبين في الإعلان تاريخ العرض ومدته ومكانه والغرض منه والمدة المحددة لتقديم الاعتراضات. (ثالثا) لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وكذلك لمن أغفل إدراج أسمائهم أو ممتلكاتهم بهذين الكشفين أن يعترضوا على البيانات الواردة بهما ابتداء من بداية المدة المقررة لعرض الكشوف إلى نهاية الثلاثين يوما التالية لنهايتها وإلا اعتبرت هذه البيانات نهائية. وتقدم الاعتراضات إلى رئيس لجنة المعارضات أو مفتش المساحة المختص بكتاب موصى عليه أو تقدم مباشرة مقابل إيصال. (رابعا) إذا كان الاعتراض متعلقا بالملكية أو بأي حق عيني آخر على العقارات الوارد بيانها بالكشفين المشار إليهما فيجب أن يرفق بالاعتراض المستندات المؤيدة له أو تقدم خلال المدة المحددة للاعتراض وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وإذا كان الاعتراض على قيمة التعويض يجب أن يرفق به إذن بريد أو حوالة بريدية حكومية بما يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرشا ولا يزيد عن 5 جنيهات ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به الرسم كاملا. ويجوز للجنة أن تصرح للمعترض بتقديم مستندات تكميلية، وتعتبر التقديرات التي لم تقدم بشأنها معارضة أو التي تقرر اللجنة اعتبار الاعتراض المقدم عنها كأن لم تكن نهائية. ويكون صرف التعويض مبرئا لذمة الحكومة في مواجهة الكافة. (خامسا) تختص بالفصل في المعارضات الخاصة بالملكية وسائر الحقوق العينية الأخرى والتعويض وكذلك في المعارضات الخاصة بالممتلكات والحقوق التي أغفل تقدير تعويض عنها، لجنة أو أكثر يرأس كلا منها قاضي من المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات تنتدبه الجمعية العمومية وعضوية موظف فني من كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال ومصلحة المساحة ومصلحة الشهر العقاري. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتخطر اللجنة صاحب الشأن بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين من تاريخ الإخطار على الأقل. وتفصل اللجنة في المعارضات على وجه السرعة. ولا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق في القرار الصادر بتقدير التعويض. (سادسا) تسدد إدارة تحويل الحياض المختصة لحساب مصلحة المساحة الاعتماد المخصص لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع في الشهر التالي لصدور القرار المشار إليه في المادة الأولى، ويوضع المبلغ بحساب أمانات المصلحة المذكورة على ذمة صرف التعويضات المستحقة لذوي الشأن. ويصرف التعويض في مدة أقصاها شهر من تاريخ سقوط الحق في المعارضة أو اعتبارها كأن لم تكن أو من تاريخ صدور قرار لجنة المعارضات بتحديد التعويض ولا تحول المعارضة في التعويض النقدي دون أداء التعويض المقدر من واقع الكشفين المشار إليهما في الفقرة (أولا) وبغير انتظار لنتيجة الفصل في المعارضات أو سقوط الحق فيها. (سابعا) يتولى صرف التعويض عن المباني والمنشآت والمزروعات في كل ناحية لجنة تتألف من مفتش المساحة رئيسا، ومن مندوب من كل من المحافظة وإدارة تحويل الحياض عضوين وللجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين ورجال الإدارة المحلية في هذا الشأن. ويجوز لأصحاب الشأن أن يوكلوا عنهم من يريدون في صرف التعويضات، وذلك بموجب توكيل على نماذج تعد لذلك دون مقابل لدى لجان الصرف أو تفتيش المساحة على أن يصدق على التوكيل بغير رسم من مراكز الشرطة. ولا يحصل رسم دمغة أو رسم توقيع على صرف التعويض. وتودع قيمة التعويض المستحق لذوي الحقوق الذين يتخلفون عن استلامه على ذمتهم بحساب أمانات مصلحة المساحة.
المادة (3) : استثناء من حكم الفقرة سابعا من المادة الثانية يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض ويصدر وزير الأشغال قرارا ببيان القواعد التي تنظم ذلك.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على نزع ملكية العقارات والمنشآت المتداخلة في مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم التي تقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة قبل العمل بهذا القانون. على أنه يلزم لسريان المواعيد المنصوص عليها فيه أن يتم الإعلان والنشر وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة (5) : تسري أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على العقارات المشار إليها في المادة الثانية.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الأشغال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن