بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1963/1962 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955/1956 الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 154 لسنة 1962
لما كانت الحكومة تهدف إلى الإكثار من إنتاج القمح توفيرا لمطالب الاستهلاك ورغبة في الحد من الاستيراد... فقد جرت على إصدار تشريعات بتعيين المساحة التي تزرع قمحا سنويا وكان آخر هذه التشريعات هو القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955/1956/ الزراعية الذي استمر العمل بأحكامه في السنوات 1956/1957/ و1957/1958/ و1958/1959/ و1959/1960/ و1960/1961 الزراعية بمقتضى القوانين رقم 378 لسنة 1956 و187 لسنة 1957 و214 لسنة 1958 و256 لسنة 1959 و27 لسنة 1961 و170 لسنة 1961.
ولما كانت الظروف التي من أجلها صدرت هذه القوانين ما زالت قائمة كما أن الاستمرار في استخدام الدورة الثلاثية يؤدي إلى المحافظة على خصب الأرض ومستوى الإنتاج. لهذا رأت وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة التموين استمرار العمل بأحكام القانون رقم 500 لسنة 1955 المشار إليه في سنة 1962/1963 الزراعية، وذلك حتى لا ينصرف الزراع عن إنتاج القمح بالمقادير اللازمة للاستهلاك.
ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 500 لسنة 1955 المشار إليه في سنة 1962/1963 الزراعية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لإصداره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر