بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1963/1962 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 50 من الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1955/1956 الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 153 لسنة 1962
لما كانت الظروف لا زالت تدعو إلى تحديد مساحة الأراضي التي تزرع قطنا حتى لا يتوسع الزراع في زراعته بما يزيد على مطالب الاستهلاك والتصدير وينقص في مساحات الحبوب اللازمة للاستهلاك المحلي. كما أن الاستمرار في استخدام الدورة الثلاثية يؤدي إلى المحافظة على خصب الأرض ومستوى الإنتاج.
لذلك رأت وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد استمرار العمل في سنة 1962/1963 الزراعية بأحكام القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1955/1956 الزراعية والقوانين المعدلة له وهي برقم 377 لسنة 1956، 188 لسنة 1957 و213 لسنة 1958 و180 و271 لسنة 1959 والقانون رقم 26 لسنة 1961 عن سنة 1960/1961 الزراعية والقانون رقم 171 لسنة 1961 عن سنة 1961/1962 الزراعية.
ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1962/1963 الزراعية بأحكام القانون رقم 501 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر