بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962، بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961، بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي:
"ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركات المشار إليها في المادة (1) إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه.
وبالنسبة إلى الشركات المشار إليها في الفقرة الثانية تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات.
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر