بشأن تعديل القانون رقم 221 بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
على القانون رقم 221 لسنة 1959 بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 141 لسنة 1962
أعيد تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1959 وقد بينت المادة الخامسة منه كيفية تشكيل مجلس إدارة المعهد برياسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
ويقتضي إسناد رياسة هذا المجلس إلى الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية ضرورة تعديل نص المادة الخامسة بمشروع قانون بالصيغة المرافقة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتي:
(1) وزيرة الشئون الاجتماعية.... .... .... .... رئيسا
(2) أربعة من وكلاء الوزارات ذات الصلة بأعمال المركز تحددها وزيرة الشئون الاجتماعية، ويتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة بحيث يمثلون نواحي نشاط المعهد ... ... ...
(3) ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي بالجامعات يختارهم رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد.... .... .... .... ....
(4) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية أعضاء
(5) ثلاثة من الموظفين يختارهم رئيس مجلس الإدارة بحكم وظائفهم الرئيسية المتصلة بنشاط المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد وتزول العضوية إذا فقد العضو صفته التي اختير على أساسها... ... .... .... ...
(6) ثلاثة يختارهم رئيس المجلس بصفتهم الشخصية... .... .... .... ....
(7) مدير المركز.... .... .... ....
ولا يمنح أعضاء المجلس مكافأة، على أن يصرف لكل منهم خمسة جنيهات بدل حضور ومصاريف انتقال عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة منه بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو في السنة مائة وثمانين جنيها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر