بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 132 لسنة 1962
ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في رأس مال بعض المطاحن في الجمهورية العربية المتحدة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1962 ولقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 وتولت على أثر هذه المساهمة توجيه نشاط هذه المطاحن ومراقبة حسن إنتاجها تحقيقا للمصلحة العامة التي استهدفها المشرع بتقرير مساهمة الدولة في رأس مال هذه المطاحن.
وقد بقيت بعض المطاحن دون مساهمة من الدولة في رأس مالها، وقد لوحظ على كثير منها أنها دأبت على مخالفة المواصفات الخاصة بإنتاج الدقيق العادي وقام بعضها باستخدام القمح المخصص للتموين في أغراض لا تتفق والغرض الذي خصص له طبقا لأحكام قرارات وزير التموين الصادرة في شأن تنظيم واستخراج الدقيق، إذ قامت باستخراج مادة السميد المحظور إنتاجه وتولت بيعه خفيه وبأسعار عالية كما أخذت في بيع الدقيق المتخلف عن ذلك باعتباره دقيقا مستخرجا بنسبة 82% على الرغم من أن هذا الدقيق وهو نمرة 2 يعتبر أقل رتبة وجودة من الدقيق العادي فضلا عن افتقاره في القيمة الغذائية المفروض توافرها في الدقيق العادي.
لذلك بات من المتعين ضرورة اتخاذ إجراء إيجابي في هذا الشأن للعمل على ضمان تحقيق مصلحة المجموع والقضاء على الشكوى من وجود نوع من الدقيق يؤدي إلى إنتاج خبز رديء وذلك بتقرير مساهمة الدولة في رأس مال هذه المطاحن بحصة لا تقل عن 50% حتى يتيسر مراقبة نشاطها ومتابعة إنتاجها بصورة تتفق والتشريعات التموينية.
وقد تقدم بعض أصحاب هذه المطاحن بطلب مساهمة الدولة في رأس مالها ونرى الاستجابة لهذه الطلبات وتقرير مساهمة الدولة في رأس مالها.
وفضلا عن ذلك فقد ترتب على مساهمة الدولة في رأس مال المطاحن المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 42 لسنة 1962 المشار إليه أن واجهت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز التي تبعت لها هذه المطاحن طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 مشكلة الصناعات الملحقة بالشركات والمنشآت التي ساهمت فيها والمتداخلة فيها حسابيا أو من حيث القوى المحركة أو الإشراف الإداري أو الوجود المكاني ولم يكن هناك من سبيل لترك هذه الصناعات وهي صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالا واضحا بحسن سير العمل وانضباطه في الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة ويسبب مشاكل متعددة لا حصر لها وهو الأمر الذي اقتضى في معظم الأحوال إخضاع الإشراف لهذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدي تعدد من يتولون الإدارة في هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن الإشراف على العمل.
كما أن الدولة ساهمت في رأس مال بعض الشركات والمنشآت الخاصة بضرب الأرز وتولت بذلك الإشراف بصورة تكاد تكون كاملة على عمليات ضرب الأرز في الجمهورية وقد لوحظ أن أحد المضارب لم تتم مساهمة القطاع العام في رأس ماله إحكاما لعملية الإشراف على ضرب الأرز إذ لم يكن هذا المضرب قائما بصورة فعلية وقت تقرير مساهمة الدولة في رأس مال الشركات والمنشآت المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 42 لسنة 1962.
والأمر يقتضي بعد أن توافرت لهذا المضرب مقوماته أن تتم مساهمة القطاع العام في رأس ماله.
ويتضمن الجدول المرافق بيانا بالشركات والمنشآت التي يشملها مشروع القانون المقترح بحكمه.
ويتشرف وزير التموين بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت التموينية المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر