تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1962 تبسيطا للإجراءات وتحقيقا لسرعة الفصل وتلافيا لبعض العيوب التشريعية التي أظهرها التطبيق في العمل رئى إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون القائم أهمها ما يلي: (1) رأى المشروع إسناد قضاء الإحالة في دائرة كل محكمة ابتدائية إلى مستشار أو أكثر من مستشاري محكمة الاستئناف (م 170). ورغبة في إسباغ صفة الجدية على هذه المرحلة رئى أن يكون سماع أقوال الخصوم أمام هذا القضاء وجوبيا بعد أن كان جوازيا في ظل القانون القائم، وأن تسبب أوامره ولو كانت صادرة بالإحالة إلى المحكمة المختصة (م 173) وقد وزع الاختصاص المسند إلى غرفة الاتهام في القانون القائم بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، فاختص الأول بنظر الجنايات التي تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات والطعون التي ترفع عن الأوامر الصادرة منها بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية. واختصت الثانية بنظر باقي المسائل التي أسندها القانون الحالي إلى غرفة الاتهام. أما حيث يندب مستشار لتحقيق جناية أو جنحة فقد رئى أن يجمع في يده اختصاص كل من مستشار الإحالة ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حتى لا يسلط قضاء أدنى على قضاء أعلى أو أن يحال التحقيق من المستشار المنتدب لإجرائه إلى مستشار آخر للتصرف فيه (م 170). وقد خول مستشار الإحالة عند اتصاله بالدعوى لإحالتها إلى محكمة الجنايات أو للفصل فيها كجهة طعن – الحق في أن يجري بنفسه تحقيقا تكميليا أو أن يندب لإجرائه القاضي الذي تولى تحقيق الدعوى أو النيابة العامة (م 175). كما خول الحق في أن يكيف الواقعة المعروضة عليه في أمر الإحالة الذي يصدره التكييف الذي يراه مطابقا للقانون، وأن يضيف الظروف المشددة التي تتبين له. واشترط لكي يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين أن يكون التحقيق الذي أجراه أو أجرته سلطة التحقيق قد تناول هذه الوقائع وألا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئك المتهمين أمر أو حكم حاز قوة الشيء المقضي (م 179). وقد ألغى نظام تجنيح الجنايات كنتيجة لاستحداث نظام المستشار الفرد الذي سيشار إليه فيما بعد. وترتب على هذه الأوضاع المستحدثة إعادة صياغة بعض النصوص وإلغاء بعضها وإدخال تعديلات بالحذف أو الإضافة على البعض الآخر على الوجه الموضح بالمشروع وفق ما اقتضاه منطق التعديل. (2) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون القائم على أنه: "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب العام وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين به". وقد رئى تبسيطا للإجراءات ومراعاة لاتساع نطاق القطاع العام أثر القوانين الاشتراكية الأخيرة – تعديل الفقرة سالفة الذكر بقصر الإذن برفع الدعوى الجنائية على حالات الجنايات والجنح دون المخالفات لعدم أهميتها، كما أدخل تعديل آخر عليها أجيز بمقتضاه للنائب العام إذا ما رأى إجراء التحقيق في الموضوع المشار إليه بها أن يندب لذلك أحد رؤساء النيابة العامة. (3) رؤى حذف الفقرة الواردة بنص المادة 146 التي تقضي بتخصيص جزء من الكفالة للوفاء بالمصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية، لأن الإفراج عن المتهم غير معلق على استطلاع رأي المدعي بالحقوق المدنية، ولأن الكفالة هي حبس الثروة مقابل حبس الشخص في حين أن المصاريف المذكورة لا تنفذ بطريق الإكراه البدني مما لا يلتقي معه أن يعلق الإفراج عن المتهم على الوفاء بها. كما استحدثت فقرة أخيرة بهذه المادة تناولت حكم تقدير الكفالة بغير تخصيص. (4) رأى المشروع أنه لا محل لما ورد في المادة (158) من استثناء الجنايات التي نصت عليها من اختصاص مستشار الإحالة لأن محل ذلك قانون خاص كما كان أمرها من قبل طبقا لما يراه المشرع بحسب الظروف والأزمنة - أما قانون الإجراءات فإنما يتناول القواعد العامة ذات الصفة المستقرة ولهذا نص المشروع على إلغاء المادة 208 مكررا وعلى إدخال تعديل على المادة 214 بما يحقق هذا الاتجاه. (5) أوجب المشروع أن تشتمل الأوامر التي تصدرها سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بنيت عليها وذلك توفيرا للضمانات. كما أوجب إعلان هذه الأوامر للمدعي بالحقوق المدنية أو لورثته جملة في محل إقامته حسب الأحوال. (6) اقتصر حق النيابة العامة في استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا على الجنايات وحدها لأهميتها مع تخويل النيابة العامة هذا الحق أيضا بالنسبة للأوامر المماثلة الصادرة من القاضي الجزئي. (م 164، 205). (7) رئى توحيد ميعاد استئناف أوامر قاضي التحقيق فأصبح عشرة أيام بالنسبة لجميع الخصوم بما في ذلك النائب العام فيما عدا استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية فقد أصبح أربعا وعشرين ساعة حتى لا يتعطل تنفيذ أمر الإفراج مدة طويلة بغير مبرر (م 166). كما رئى وجوب الفصل في الاستئناف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وإلا تعين تنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج فورا (م 168). (8) أبيح الطعن بطريق النقض في الأوامر التي يصدرها مستشار الإحالة ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للخطأ في القانون والبطلان معا توحيدا لتفسير عبارة "مخالفة القانون" أو "الخطأ في تطبيقه وتأويله" في مناحي التشريع المختلفة (م 195). وقد عنى المشروع كذلك بتحديد سريان ميعاد الطعن (م 195). (9) تحقيقا لتناسق التشريع أعيدت صياغة المادة 206 بحيث اشتملت على الأحكام المتعلقة بقيام النيابة العامة بتفتيش غير المتهم ومنزل غير منزله، وضبط الرسائل بجميع أنواعها وما يقتضيه هذا الضبط من تفتيشها بالاطلاع عليها والتصرف فيها مع استحداث حكم جديد يتعلق بمراقبة المحادثات اللاسلكية وهو ما اقتضى أيضا تعديل صياغة المادة 95 الواردة في باب قاضي التحقيق. (10) توجب الفقرة الأولى من المادة 223 من القانون القائم وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. وقد رئى جعل حق المحكمة في وقف الدعوى الجنائية جوازيا في هذه الحالة بعد توحيد جهات القضاء. (11) استتبع الأخذ بنظام المستشار الفرد تعديل المادة 312 في فقرتها الأولى كما تناول التعديل فقرتها الثانية التي تقرر بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه بحيث لا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم حتى لا يضار بسبب لا دخل له فيه. (12) تنص المادة 342 من القانون القائم على أنه: "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيله". وقد رئى توفيرا للضمانات اللازمة في هذا الشأن تعديل هذا النص بما يجعل إخلاء سبيل المتهم من اختصاص الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء اللازم للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. (13) تبسيطا للإجراءات وتوصلا إلى محاكمة سريعة عدلت المادة 366 تعديلا يقضي بأن تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد عند الفصل في الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. وهذا من شأنه أن ييسر على المحكمة المشكلة من ثلاثة مستشارين التفرغ لنظر ما يعرض عليها من الجنايات الأخرى مما تنتفي به علة الإبقاء على نظام تجنيح الجنايات. وقد رئى ضمانا لحسن سير القضاء أن يكون المستشار الفرد من بين رؤساء الدوائر حتى تتوافر لديه الخبرة التامة وجميع عناصر التقدير، وأن يكون الحد الأقصى لعقوبة السجن أو الأشغال الشاقة التي يجوز له الحكم بها خمس سنين. فإذا رأى أن ظروف الجناية تستوجب الحكم بما يجاوز ذلك أو أنها ليست من الجنايات التي يختص بنظرها أو مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية ليست من اختصاصه أحالها إلى محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين التي يتعين عليها في هذه الأحوال أن تفصل فيها وتكون لها كامل الحرية في تقدير العقوبة في حدود القانون. ومن ناحية أخرى نص المشروع على أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين أن الواقعة المحالة إليها من سلطة التحقيق كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها جاز لها أن تحيلها إليه أو أن تفصل فيها. ويتبع المستشار الفرد في نظر الدعاوى المحالة إليه الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك. (14) عدلت المادة 378 بحيث يكون تحديد الدور الذي تنظر فيه القضية أمام محكمة الجنايات من حق رئيس محكمة الاستئناف وحده لأنه أدرى بحالة العمل في المحكمة وأقدر من سواه على حسن توزيع القضايا على دوائر المحكمة المختلفة وأدوارها المتعددة وحتى يتوحد بذلك ميزان التوزيع بالنسبة للقضايا نوعا وكما. وقد أضيفت فقرة جديدة إلى هذه المادة توجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل. (15) نظرا لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام رئى النص على وجوب الإجماع في حالة الحكم بها (م 381). (16) عدلت المادة 402 تعديلا من شأنه إطلاق حق الاستئناف في الجنح تحقيقا للعدالة، ولما كان يترتب على نهائية بعض الأحكام الصادرة بالغرامة من آثار خطيرة تمس كيان الشخص وشرفه بما يؤثر أحيانا على مستقبله، فضلا عن أن إطلاق حق الاستئناف في الجنح من شأنه أن يقلل من حالات المعارضة في الأحكام الحضورية اعتبارا في بعض صورها. أما بالنسبة إلى المخالفات فقد بقى الوضع على ما هو عليه إذ لا تترتب مثل هذه الآثار على الأحكام التي تصدر فيها. (17) منعا من إساءة استعمال حق الاستئناف عدلت الفقرة الأخيرة من المادة 417 بما يجيز للمحكمة الحكم على المستأنف – عدا النيابة العامة – بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا خسر استئنافه لسبب يتعلق بالشكل أو الموضوع. (18) عدلت صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 443 تعديلا من مقتضاه الإشارة صراحة إلى عدم جواز الطعن بأي وجه في القرار الذي يصدره النائب العام في طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441، وذلك تفنينا لما قضت به محكمة النقض في هذا الشأن. وقد تضمن المشروع مادة تعالج الأحكام الوقتية والانتقالية. وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفردا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به. وزير العدل
المادة (1) : تستبدل عبارة "مستشار الإحالة" بعبارة "غرفة الاتهام" في المواد 159 و196 و197 و339 و344 و350 و365 وكذلك في عنوان الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (2) : تستبدل عبارة "محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة" بعبارة "غرفة الاتهام" في المواد 100 و103 و105 و107 و144 و199 مكرراً و203 و524 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (3) : تستبدل بنصوص المواد 63 فقرة أخيرة و74 و95 و143 و146 و151 و154 و158 و162 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و183 و184 و185 و188 و189 و190 و193 و194 و195 و205 و206 و209 و210 و211 و212 و214 و215 و223 فقرة أولى و232 و305 و312 و337 و342 و366 و373 و375 فقرة أولى و376 فقرة أولى و378 و381 فقرة ثانية و402 و414 و417 فقرة أخيرة و443 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 63 فقرة أخيرة - ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في منازعة إدارية، فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناءً على إذن النائب العام، وعليه إن أمر بالتحقيق أن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين أو أحد رؤساء النيابة العامة به". "مادة 74- على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون". "مادة 95- لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات. وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة". "مادة 143- إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة". "مادة 146- يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة. ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة. ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: أولاً- المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ". "مادة 151- إذا أحيل المتهم إلى مستشار الإحالة أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة". "مادة 154- إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته". "مادة 158- إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليه فوراً". "مادة 162- للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". "مادة 164- للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً". "مادة 165- يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب". "مادة 166- يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام في الأحوال الأخرى. ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم". "مادة 167- يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة. ويفصل في الاستئناف على وجه الاستعجال". "مادة 168- لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد. ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143. وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً". "مادة 169- إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل." "مادة 170- يتولى قضاء الإحالة في دائرة كل محكمة ابتدائية، مستشار أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية في مبدأ كل سنة قضائية، مع مراعاة حكم البند الأول من المادة 367. وترفع إلى مستشار الإحالة دعاوى الجنايات طبقاً للمواد 158 و167 و210 و214، ويباشر عدا ذلك الاختصاصات الأخرى المخولة له في القانون. وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 فتكون له جميع الاختصاصات المخولة في القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولمستشار الإحالة". "مادة 171- على مستشار الإحالة عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي ستنظر فيه وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويأمر بإعلان المتهم وباقي الخصوم باليوم الذي يحدد لنظر القضية. ويجوز له أن يعقد جلساته في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك". "مادة 172- تعلن النيابة العامة المتهم وباقي الخصوم بالجلسة المحددة لنظر القضية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل". "مادة 173- يعقد مستشار الإحالة جلساته في غير علانية. ويصدر أوامره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم. ويجوز له أن يدعو المحقق ليقدم كل ما يلزم من إيضاحات. ويجب أن تشتمل أوامره سواء أكانت بالإحالة إلى المحكمة أم بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بنيت عليها". "مادة 174- يكون لمستشار الإحالة ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة". "مادة 175- لمستشار الإحالة في جميع الأحوال أن يجري بنفسه تحقيقاً تكميلياً، أو يندب القاضي الذي تولى تحقيق الدعوى أو النيابة العامة لإجرائه، وتكون له في حالة قيامه بالتحقيق كل السلطات المخولة لقاضي التحقيق، ومتى انتهى التحقيق يصرح للخصوم بالإطلاع عليه ويحدد جلسة يخطر بها المتهم وباقي الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل لسماع أقوالهم، ويرسل الأوراق إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة 153". "مادة 176- إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر". "مادة 177- إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جنحة أو مخالفة، يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، ما لم تكن من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - فيحيلها إلى محكمة الجنايات. وإذا كان الأمر صادراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية يجب على النيابة العامة أن تقوم فوراً بإرسال جميع الأوراق إليها وإعلان الخصوم بالحضور أمامها في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة في المادة 233". "مادة 178- إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة فيجوز له أن يأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه. وفي جميع الأحوال إذا تبين له أن الجناية تدخل في اختصاص المستشار الفرد يأمر بإحالتها إليه". مادة 179- لمستشار الإحالة في جميع الأحوال أن يغير في أمر الإحالة الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم وأن يضيف الظروف المشددة التي تتبين له، وأن يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئك المتهمين أمر أو حكم حاز قوة الشيء المقضي". "مادة 180- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه، ويراعى في ذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 178". "مادة 183- في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". "مادة 184- يفصل مستشار الإحالة في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو في الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه. ويتبع عند الإفراج الأحكام الخاصة بالكفالة إذا رأى تعليق الإفراج على تقديمها". "مادة 185- عندما يصدر مستشار الإحالة أمراً بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلاً من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم له في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. ويضع مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ما لم ير أن شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية. ويكلف النيابة العامة إعلان هذه القائمة للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وإعلان الشهود المدرجين بها بالحضور أمام المحكمة. ولمستشار الإحالة أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد، بناءً على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، شهوداً آخرين، ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة لتبدي ملاحظاتها عليه". "مادة 188- يندب مستشار الإحالة من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه. وإذا كان لدى المحامي المنتدب من قبل مستشار الإحالة أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها دون تأخير. فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف. أما إذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد فتقدم إلى رئيس محكمة الجنايات أو إلى المستشار الفرد حسب الأحوال، وإذا قبلت الأعذار يندب محام آخر". "مادة 189- يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً. وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له مستشار الإحالة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى للمحامي الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم". "مادة 190- تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره". "مادة 193- للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى". "مادة 194- للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة". "مادة 195- يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إذا كان الأمر المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في الأمر، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه. ويحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض. ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم". "مادة 205- للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150. وللنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى في ذلك أحكام المواد 164 فقرة ثانية ومن 165 إلى 168". "مادة 206- لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة. ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق وسماعه، إن رأى لزوماً لذلك، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط الخطابات والرسائل والأوراق لديه، أو مراقبة المحادثات المتعلقة به. وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه". "مادة 209- إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته". "مادة 210- للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر. ويرفع الطعن إلى مستشار الإحالة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات. ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر المماثلة الصادرة من قاضي التحقيق". "مادة 211- للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر". "مادة 212- للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويتبع في ذلك أحكام المادتين 195 و196". "مادة 214- إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة. وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة. ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63". "مادة 215- تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". "مادة 223 فقرة أولى - إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". "مادة 232- تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة. ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين: أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". "مادة 305- إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها". "مادة 312- يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور". "مادة 337- إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه". "مادة 342- إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". "مادة 366- تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها. ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها يجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى التي يتعين عليها في هذه الأحوال أن تفصل فيها. وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة، كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها، فلها أن تحيلها إليه". "مادة 373- تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناءً على أمر من مستشار الإحالة. ويتبع في الدعاوى التي ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك". "مادة 375 فقرة أولى - فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال". "مادة 376 فقرة أولى - للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى". "مادة 378- على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل". "مادة 381 فقرة ثانية - ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى". "مادة 402- يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح. أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها: (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف. (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها". "مادة 414- إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها". "مادة 417 فقرة أخيرة - أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات". "مادة 443 فقرة أخيرة - ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله".
المادة (4) : تلغى المواد 208 مكرراً و306 و415 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (5) : الجنايات المقدمة لغرفة الاتهام وقت العمل بهذا القانون، لإحالتها بناء على طلب سلطة التحقيق إلى محكمة الجنايات، أو للفصل في الطعن المرفوع عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، تحال بحالتها إلى مستشار الإحالة، أما ما عدا ذلك من المسائل المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لها. وتحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون والتي أصبحت من اختصاصه ما لم تكن صالحة للفصل فيها في ذات الدور. وتستمر المحاكم الجزئية ودوائر الجنح المستأنفة في نظر الجنايات السابق إحالتها إليها لاقترانها بأحد الأعذار القانونية أو ظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح أو التي قررت نظرها على هذا الأساس ويتبع في شأنها القواعد التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن