بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمواد 5، 7، 11، 12، 34 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 5- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً".
"مادة 7- يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم التقرير المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة في الملف وإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا كان التقرير بالطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي للتقرير بالطعن.
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يضم فوراً ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها".
"مادة 11- إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى قلم الكتاب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وللطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة".
"مادة 12- إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد".
"مادة 34 فقرة ثانية - ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر