بشأن الموافقة على مشروع الاتفاق بين الحكومة والشركة الدولية للزيت المصري.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المرفق بين الحكومة والشركة الدولية للزيت المصري.
ويفوض السيد وزير الصناعة في توقيعه نيابة عن الحكومة.
المادة (1) : تتمتع حصة الشركة الدولية للزيت المصري التي ساهمت بها في رأس مال الشركة الشرقية للبترول بالمزايا الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة (2) : تعفى الشركة الشرقية للبترول من الضريبة على إيراد القيم المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في الحدود التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومي وتنميته وذلك حتى آخر ديسمبر سنة 1960.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : تتعهد الحكومة بألا يقل نصيب الجانب الأجنبي الذي يمثل 50% من رأس مال الشركة الشرقية للبترول عن 20% من صافي أرباح هذه الشركة.
المادة (4) : يتولى إدارة الشركة الشرقية للبترول مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الوجه الآتي:
(أ) اثنان من بين موظفي وعمال الشركة وفقاً للقانون رقم 114 لسنة 1961 و 137 لسنة 1961 بشأن تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة.
(ب) اثنان عن الجانب العربي.
(ج) ثلاثة عن الجانب الأجنبي.
على أن يشغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحد الأعضاء من الجانب العربي، وأن يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة والمدير العام أحد الأعضاء من الجانب الأجنبي.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة