بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 18/1/1950 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية العسكرية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى المواد 30 - 31 - 32 - 33 من القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري المشار إليه النص الآتي:
- تطبق على وظائف الحراس الليليين النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في الإقليم السوري من حيث التعيين والترفيع وغيرها.
المادة (3) : تخضع مرتبات جميع الضباط والرتباء والشرطيين المحترفين بما فيهم رجال الشرطة (الإجرائيون سابقا) لحساب المعاش ويطبق عليهم المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 18/1/1950 المشار إليه والقوانين المعدلة له.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1958 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة