بشأن إلغاء الضريبة الإضافية للدفاع المفروضة على وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع المعدل بالقانون رقم 266 لسنة 1960؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 131 لسنة 1961
أتجه المشرع في زيادة أسعار الضريبة العامة على الإيراد بزيادة شريحة التصاعد وبذلك ساهم الإيراد العام مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي الديمقراطي.
ولما كانت الأوضاع الفنية تقضي بقصر فرض الضريبة الإضافية للدفاع على الإيرادات النوعية دون الإيراد العام واكتفاء بالعبء الملقى على الإيراد العام.
لذلك رؤى إعداد التشريع المرافق الذي يقضي في مادته الأولى بإلغاء ضريبة الدفاع المفروضة على الإيراد العام.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة التنفيذي لإقليم مصر
المادة (1) : تلغى الضريبة الإضافية للدفاع المفروضة على وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
ويسري هذا الإلغاء ابتداء من إيرادات 1961.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة