بشأن تعديل القانون رقم 256 لسنة 1956 في شأن استثناء مصلحة الجمارك من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 256 لسنة 1956 في شأن استثناء مصلحة الجمارك من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة النص الآتي:
" استثناء من أحكام المواد 11 و15 و25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة يجوز أن يكون التعيين في مصلحة الجمارك فيما لا يجاوز نصف خلوات (شواغر) الدرجة السادسة الإدارية بالنقل من بين موظفي الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة مع احتفاظ المنقول منهم بأقدميته في الكادر (الملاك) المتوسط بشرط ألا تقل مؤهلاتهم عن الشهادة المتوسطة وأن يكون التقريران الأخيران بمرتبة ممتاز وأن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان المعهد الثقافي للدراسات الجمركية.
المادة (2) : يحتفظ للمعينين في ظل القانون رقم 256 لسنة 1956 المشار إليه بأقدميتهم السابقة في الدرجات السادسة الكتابية، ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن في القرارات الإدارية التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة