بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 3 و4 و5 و7 و15 من القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات النصوص الآتية:
"مادة 3- تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام مصلحة التسجيل التجاري وعضوية وكيل المصلحة المختص وعضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجدول الذي يرغب قيد اسمه فيه حسب مؤهله العلمي.
وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل ونوع الجدول الذي يقيد فيه، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب أن تفصل اللجنة في كل طلب في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول".
"مادة 4- يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور.
ويقدم الطعن إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة الاقتصاد المساعد الذي يدخل في اختصاصه الإشراف على مصلحة التسجيل التجاري وعضوية عضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة ووكيل براءات يعين بقرار من وزير الاقتصاد لمدة سنتين ويجوز تجديد تعيينه لمدة أخرى".
"مادة 5- يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله. ويكون قرار اللجنة برفض الطعن نهائيا".
"مادة 7- يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة الثانية وكذلك كل من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 3".
"مادة 15- تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 قرارها علنا بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله. ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تحرر أسبابه قبل النطق به. ويكون قرار اللجنة نهائيا.
ويعلن المتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل كما يعلن بقرار اللجنة بالطريقة ذاتها خلال عشرة أيام على الأقل.
ويجوز المعارضة في قرار اللجنة إذا صدر في غيبة المتهم، على أن تقدم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير الاقتصاد وتسري في شأن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة وبالقرار الذي يصدر فيها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة الثانية.
ويجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أمره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر بعد عشرة أيام من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة