بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1961
صدر القانون رقم 689 لسنة 1954 لتحسين حال رجال مأموري وملاحظي المنائر الذين تدعو طبيعة أعمالهم أن يكونوا في عزلة تامة عن العمران، وقد أظهر العمل أن بعض أفراد هذه الطائفة يصابون بأمراض نتيجة لظروف البيئة المحيطة بهم فيضطرون إلى طلب نقلهم من الكادر الخاص بهم إلى الكادر الكتابي أو الفني المتوسط طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور على أساس اعتبارهم معينين في الدرجة وبالمرتب المقررين للمؤهل الدراسي الذين كانوا يحملونه عند تعيينهم في وظيفة ملاحظ منائر.
ولما كان في هذا غبن على من يكون قد أمضى مدة طويلة في الكادر الخاص بموظفي المنائر وتقدمت به السن.
لهذا رئي أعداد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 689 لسنة 1954 المشار إليه لتكفل لمن ينقل جميع الحقوق التي كان يحصل عليها، على ألا يعاد من ينقل وفقا لهذا الحكم إلى كادر موظفي المنائر.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الدولة للشئون الحربية
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر فقرة ثالثة بالنص الآتي:
"كما يجوز نقل من أتم أو يتم عشرين سنة في العمل بالمنائر من مأمورين وملاحظين، بناء على طلبهم إلى وظائف الكادرين الفني المتوسط والكتابي تبعا للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله كل منهم عند بدء تعيينه في الخدمة لأول مرة على أساس أن يكون النقل بالدرجة والمرتب اللذين يصل إليهما في كادر مأموري وملاحظي المنائر وذلك بصفة شخصية خصما على أدنى الدرجات الشاغرة في الكادرين المذكورين، ولا يجوز إعادة من ينقل وفقا لهذا الحكم إلى كادر موظفي المنائر.
وتسوى هذه الدرجات الشخصية على أول درجة معادلة تخلو في نفس الكادر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة