بشأن حل المحافل البهائية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ؛
المادة (1) : تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ويوقف نشاطها.
ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنهاء نشاط تلك المحافل والمراكز.
المادة (2) : تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.
المادة (3) : على كل من يكون مدينا أو حائزا لأي مال من الأموال التي لهذه المحافل والمراكز أن يقدم عنها إقرارا للحارس المشار إليه في المادة السابقة خلال أسبوعين، وعليه أن يسلمها إليه في الميعاد الذي يحدده.
وكذلك يجب على كل من يدعي استحقاقه لأية أموال أو حقوق عينية أو شخصية قبل هذه المحافل والمراكز أن يتقدم للحارس بالإقرار بما يدعيه مشفوعا بما قد يكون لديه من عقود أو مستندات خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا سقط حقه في المطالبة بما يدعيه.
ويجوز للحارس إلغاء العقود المبرمة مع تلك المحافل والمراكز دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق في التعويض.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة