تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : نظرا لما كان لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يحكم تنظيمها فقد رؤى إعداد القانون المرافق لتنظيم هذه العملية. وقد استلزمت المادة الأولى ضرورة الحصول على ترخيص في مزاولة العمليات المشار إليها من وزارة الصحة العمومية وقصرت صرف هذا الترخيص على الهيئات العامة من حكومية ومؤسسات عامة والهيئات الخاصة والأطباء البشريين وبينت المواد 2, 3 شروط إجراءات منح الترخيص كما أبانت المادة 4 كيفية أخذ الدم. ونظمت المادة (5) أحكام التطوع لبذل الدم ونظام تسجيل المتطوعين كما نصت المادتان 6, 7 على إنشاء هيئة بوزارة الصحة هي مجلس مراقبة عمليات الدم واختصاصها في ناحية تنظيم العمليات المشار إليها وعلى أن يعد المجلس لائحته الداخلية. وترك لوزير الصحة اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمليات المشار إليها كما وضع حكم وقتي ينطبق على القائمين بأمر هذه العمليات حاليا وقبل صدور القانون ونص على العقوبات التي تنطبق على المخالفين. وقد أعد مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 1131 بتاريخ 16/12/1959 رجاء الموافقة عليه وإصداره, وزير الصحة العمومية التنفيذي
المادة (1) : لا يجوز القيام بعملية من عمليات جمع أو تخزين أو توزيع الدم ومركباته ومشتقاته إلا في مركز خاص يعد ذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية. ولا يصرف هذا الترخيص إلا للهيئات العامة أو الخاصة التي يدخل في اختصاصها القيام بالعمليات المشار إليها أو لطبيب من الأطباء البشريين. ويجب أن تتوافر في المركز الخاص المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي. ويتعين أن يتولى إدارته طبيب من الأطباء البشريين.
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة باسم وكيل الوزارة وفق الأنموذج الذي يعد لذلك ويتضمن البيانات الآتية: (أ) اسم الطالب ولقبه. (ب) جنسيته. (ج) اسم الطبيب المختص بالإدارة. (د) أسماء ووظائف من يعاونون الطبيب في المركز الخاص.
المادة (3) : يدفع الطالب رسم نظر قدره جنيه واحد عند تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم قدره خمسة جنيهات كما يحصل رسم سنوي قدره جنيه ويعفى من أداء هذه الرسوم الهيئات العامة.
المادة (4) : على الطبيب المرخص له بإدارة مركز لنقل الدم أخذ الدم من المتطوعين بمعرفته أو تحت إشرافه ومسئوليته، ويجوز أخذ الدم في مستشفى أو في أمكنة وقتية لهذا الغرض وتكون بها كافة الأدوات والأجهزة الضرورية والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي. ويكون الطبيب المرخص له مسئولا عن الأخطاء التي قد يتعرض لها المتطوع أثناء عملية أخذ الدم.
المادة (5) : يعد بكل مركز لنقل الدم سجل يدون به أسماء المتطوعين الذين يرخص لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز إخطار المركز الرئيسي بالقاهرة بالأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لقيدها بسجله العام. ويصدر بيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتطوع مركز التطوع قرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي. ولا يجوز صرف بطاقة لأي متطوع إلا بعد الرجوع للسجل العام بالمركز الرئيسي للتثبت من عدم حصوله على أكثر من بطاقة.
المادة (6) : تنشأ بوزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي هيئة لمراقبة عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته تمثل فيها الجامعات والهيئات الأهلية المتصلة بعمليات الدم وتشكل بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي يطلق عليها اسم مجلس مراقبة عمليات الدم، وتختص بالآتي: (أولا) الإشراف الفني على المراكز الخاصة بنقل الدم وكذلك التفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط المقررة في هذا القانون. (ثانيا) تنسيق العلاقة بين المراكز الحكومية والأهلية والجهات المستهلكة لمركبات الدم. (ثالثا) تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات تجميع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته، وتقييم أعمال مراكز نقل الدم المرخص بها سنويا. (رابعا) التوصية بتدريب الأطباء بالمراكز التي يرى صلاحية إمكانياتها للقيام بهذا التدريب. (خامسا) وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بتحضير الدم ومركباته ومشتقاته. (سادسا) وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتطوعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
المادة (7) : يعد المجلس لائحته الداخلية ونظام العمل بها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي.
المادة (8) : يصدر وزير الصحة العمومية التنفيذي القرارات اللازمة لتنظيم إجراءات عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته وتحديد الجهة التي تقوم بصرف التراخيص وفحص المتطوعين والتعليمات الواجب إتباعها في نقل الدم والشروط التي يجب أن تتوافر في المتطوع ومكافآت المتطوعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته بعد أخذ رأي مجلس مراقبة عمليات الدم.
المادة (9) : يجب على القائمين بإدارة مراكز الدم في غير الهيئات العامة والتي تكون قد أنشئت أو أديرت لجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته قبل العمل بهذا القانون أن يخطروا وزارة الصحة العمومية خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، ويجوز منحهم الترخيص اللازم متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فضلا عن جواز الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، ويجوز فضلا عن ذلك غلق المركز إداريا إذا أدير من غير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو دون مراعاة الاشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن