بشأن الفروق المالية الناتجة من بيع المواد المستولى عليها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تنفيذا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ... وزارة التموين على إصدار قرارات الاستيلاء استيلاء عاما على بعض الأصناف والمواد التي تقتضي حاجة التموين الاستيلاء عليها وتحديد أسعار جبرية لبيعها أو حد أقصى للربح المسموح به في ذلك البيع بقصد ضمان تموين البلاد بتلك الأصناف والمواد وتحقيق العدالة في توزيعها على المستهلكين.
ولما كانت خزانة الدولة تتكبد نفقات كبيرة في توفير بعض المواد الضرورية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية أفراد الشعب فقد جرت الوزارة بقصد تغطية ما تتحمله الخزانة العامة من نفقات في هذا السبيل – على اقتضاء فروق مالية من بيع بعض المواد التي تستولي عليها استيلاءا عاما بالأسعار الجبرية أو بإضافة نسبة ربح معينة إلى تكاليف إنتاجها أو استيرادها أو أسعار شرائها وهذه الفروق تضاف لحساب الخزانة العامة كإيراد من إيرادات الدولة.
وقد ثار الخلاف حول حق الوزارة في اقتضاء هذه الفروق ونازعت بعض الأحكام في السند القانوني الذي بمقتضاه تحصل وزارة التموين هذه الفروق لحساب الخزانة العامة وذهبت إلى اعتبارها فرقا مضروباً على المشتري يجب أن يستند اقتضاؤه إلى قانون وذلك عملا بالأحكام الدستورية في هذا الشأن.
وقطعا لدابر النزاع في حق الوزارة في اقتضاء تلك الفروق فقد وضع مشروع القانون المرافق.
ونص في مادته الأولى على أن تؤول للخزانة العامة الفروق المالية الناتجة من بيع المواد المستولي عليها استيلاءا عاما بالأسعار المحددة جبريا لبيعها أو بتحديد نسبة ربح في تجارتها. كذلك نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أن يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من الفروق المالية التي آلت للخزانة العامة من بيع تلك المواد وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن.
وتحقيقا للغرض المتوخى من إصدار هذا القانون على الوجه الأكمل, نص في المادة الثانية على أنه يجوز بطريق الحجز الإداري اقتضاء الفروق المالية سالفة الذكر.
وتتشرف برفع هذا المشروع بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تؤول للخزانة العامة الفروق المالية الناتجة من بيع المواد المستولى عليها استيلاء عاما بالأسعار المحددة جبريا لبيعها أو بتحديد نسبة ربح في تجارتها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن يعتبر - صحيحا ما تم تحصيله من الفروق المالية التي سبق أن آلت للخزانة العامة من بيع تلك المواد.
المادة (2) : يجوز بطريق الحجز الإداري اقتضاء الفروق المالية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة