بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : لما كان استغلال صيد السمك والطيور- حسبما انتهى إليه قسم الرأي بمجلس الدولة يتعلق بمورد من موارد الثروة الطبيعية, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1958 تنص على أن يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة.
ونظرا إلى أن مناطق استغلال الثروة المائية وصيد الطيور التابعة لوزارة الحربية تزيد على مائة وخمسين منطقة يتراوح إيجارها السنوي بين ثلاث جنيهات وعشرين ألف جنيه, ومنها ما يؤجر موسمياً لبضعة أشهر.
ولما كانت هذه المناطق ضئيلة الأهمية وكان أعمال أحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 المذكور بالنسبة إليها يؤدي إلى عدم إمكان تأخيرها في الوقت المناسب.
لذلك رؤى – تيسيرا لاستغلال هذه المناطق – تعديل القانون رقم 61 لسنة 1958 المشار إليه بحيث يكون منح امتيازها بقرار من وزير الحربية إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1958 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي:
" على أنه بالنسبة إلى موارد الثروة المائية و مناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمارها وتعديل شروطها بقرار من وزير الحربية إذا لم تتجاوز مدة الامتياز خمس سنوات ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول مارس سنة 1960.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة