بشأن إلغاء تخصيص الهلال الأحمر ببعض العقارات بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في مصر وسوريا،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1959 في شأن أملاك الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 بإنشاء جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يلغى تخصيص الهلال الأحمر بالعقارات الموصوفة بالمحضر رقم 1161 من المنطقة العقارية قنوات جادة ويخصص بها جامعة دمشق.
المادة (2) : تمنح جمعية الهلال الأحمر مبلغ 125 ألف ليرة سورية تعويضا عن إلغاء التخصيص المشار إليه ويدفع هذا المبلغ من وفر ميزانية جامعة دمشق في السنة المالية 1959/1960.
المادة (3) : على وزير الإصلاح الزراعي ووزير التربية والتعليم ووزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون خلال شهر.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة