بشأن ترفيع المساعدين الأولين في هيئة الشرطة بالإقليم السوري إلى رتبة ضابط شرف.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 30 حزيران 1947 المتضمن الملاك الخاص للمدرك المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 198 تاريخ 4/7/1954؛
وعلى القرار بالقانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجوز ترفيع بعض النابهين من المساعدين الأولين في هيئة الشرطة بالإقليم السوري إلى رتبة ملازم شرف بعد إتباعهم دورة مسلكية ضمن الشروط التالية:
(أ) أن يكون حاملا شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها.
(ب) ألا يتجاوز عمره الـ 42 سنة في 31 كانون أول من سنة القبول للدورة.
(ج) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل برتبة مساعد أول وقت انتسابه للدورة.
(د) ألا يتجاوز عدد المقبولين (15%) خمسة عشر في بالمائة من مجموع شواغر ملاك الضباط الوارد بالموازنة في سنة القبول للدورة.
(هـ) يتبع المساعدون الأولون الحائزون على الشروط المذكورة أعلاه دورة مدرسة تطبيقات الشرطة بعد اجتيازهم مسابقة تعين شروطها وموادها من قبل الأمانة العامة المساعدة لشؤون الأمن العام والشرطة.
المادة (2) : يكون الترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف وإلى رتبة نقيب شرف بعد انقضاء مدة الخدمة الفعلية التالية:
- سنتين على الأقل برتبة ملازم شرف للترفيع إلى رتبة ملازم أول شرف.
- ست سنوات على الأقل برتبة ملازم أول شرف للترفيع إلى رتبة نقيب شرف.
المادة (3) : يعامل من يرقى من المساعدين الأولين إلى رتبة ...... شرف من حيث الرواتب والتعويضات معاملة الضباط العاملين.
المادة (4) : تلغى الفقرة /ج/ من المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 30 حزيران 1947 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 198 تاريخ 4/7/1954.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة