بشأن بدل التمثيل لأعضاء التمثيل التجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 1957 بنقل وظائف واعتمادات التمثيل التجاري من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يمنح أعضاء التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد بالإقليم المصري بدل تمثيل أصلي بالخارج وبالديوان العام وعلاوة عائلية وبدل تمثيل إضافي وإعانة غلاء معيشة وبدل ملابس وبدل سفر وسلفا مالية ومصاريف انتقال لهم ولأمتعتهم وأثاثاتهم ومصاريف علاج وتمريض ووفاة لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك على الوجه وبالفئات والشروط المعمول بها أو التي يعمل بها مستقبلا في شأن الذين يشغلون الدرجات المقابلة من موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
ويجوز أن يندب موظفون من أعضاء التمثيل التجاري من درجة مدير عام لشغل وظائف وزراء تجاريين ببعثات التمثيل الدبلوماسي ويمنحون المرتبات الإضافية والمبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة المقررة للوزراء المفوضين بوزارة الخارجية.
ويسري على موظفي التمثيل التجاري الإداريين والكتابيين الذين يندبون للعمل بالخارج القواعد المقررة في شأن موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومستخدميها من الإداريين والكتابيين ويمنحون مثلهم المرتبات الإضافية والمبالغ الأخرى التي يتقاضاها من يشغلون الدرجات المقابلة لدرجاتهم.
ويجوز تعيين مترجمين وكتبة مؤقتين في الخارج بإذن من وزارة الاقتصاد كما يجوز تعيين خدم في الخارج وذلك بالشروط والأوضاع والمرتبات المقررة في شأن من يعينون من هذه الفئات ببعثات التمثيل السياسي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة