بشأن إلزام ملاك بعض أنواع السفن بتركيب محطات تليفون لاسلكي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1936 بشأن استعمال الأجهزة اللاسلكية والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : على ملاك السفن المذكورة فيما بعد والمسئولين عن تشغيلها في حالة ما إذا كانت مملوكة لأشخاص اعتبارية تجهيز سفنهم بمحطات تليفون لاسلكي تعمل على الذبذبات العالية جدا 156.8 - 156.6 - 156.3 ميجا سيكل "ث" وأي ذبذبات أخرى في نفس الحيز ترى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية استخدامها والسفن هي:
(1) سفن أعالي البحار ولنشات الإنقاذ المسجلة بأحد مواني الإقليم الجنوبي بالجمهورية العربية المتحدة.
(2) اللنشات التي تعمل في إرشاد السفن بميناء الإسكندرية.
(3) اللنشات المرخص لها بقطر السفن في ميناء الإسكندرية.
المادة (2) : يمنح ملاك السفن المستخدمة حاليا المشار إليها في المادة (1) وكذلك المسئولون عن تشغيلها مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون لإعداد سفنهم بمحطات التليفون اللاسلكية وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة (3) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة