بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بملاك قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار بقانون رقم 1 لسنة 1958 - القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 207 بتاريخ 19/4/1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تلغى المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 207 بتاريخ 19/4/1952 ــ المتضمن قانون ديوان المحاسبات ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"المادة 55:
(أ) يشرف على الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات رئيس دائرة يقوم بأمانة سر الديوان ويكون مسئولا أمام رئيس الديوان عن تنظيم العمل وحسن سيره.
(ب) توزع الأعمال القلمية في ديوان المحاسبات على ثلاث شعب:
الشعبة الأولى: قلم المراقبة القضائية.
الشعبة الثانية: قلم النيابة العامة.
الشعبة الثالثة: قلم الأعمال الإدارية.
يرأس كل من هذه الشعب رئيس كتاب أو معاون رئيس كتاب يكون مسئولا عن أعمال شعبته أمام رئيس الدائرة.
(ج) تحدد الهيئة العامة لديوان المحاسبات بتعليمات تصدر عنها صلاحيات ومسئوليات كل من رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب ومعاونيهم كما توزع الأعمال القلمية بين الشعب الثلاث.
(د) يقوم أحد رؤساء الكتاب أو معاونيهم بوظيفة محاسب الإدارة لدى ديوان المحاسبات بتكليف من الرئيس".
المادة (2) : يعدل المقطع الأخير من الفقرة (أ) من المادة 65 من قانون ديوان المحاسبات على الوجه التالي:
"كما تؤلف الوظائف الاختصاصية من الحلقتين الثانية والثالثة ووظائف رئيس الدائرة ورؤساء الكتاب في كل من ديوان المحاسبات ووزارة العدل ملاكا مسلكيا مشتركا آخر".
المادة (3) : تضاف إلى الجدول الملحق بقانون ديوان المحاسبات الصادر بالمرسوم التشريعي 207 بتاريخ 19/4/1952 ــ وظيفة رئيس دائرة، كما يعدل عدد المراقبين المقررين من الصنف الثاني والمدققين على الوجه التالي:
المرتبة الدرجة اسم الوظيفة العدد
ثالثة ... ... ثالثة وثانية وأولى مراقب مقرر صنف ثان 6
ثالثة ... ... ثالثة وثانية وأولى رئيس دائرة 1
ثالثة ... ... ثالثة وثانية وأولى مدقق أول 16
رابعة ... ... ثالثة وثانية وأولى مدقق 25
خامسة ... ... ثانية وأولى مدقق ملازم 15
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري؛
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة