بشأن استثناء الوزارات والمصالح في الإقليم الشمالي من أحكام نظام الموظفين الأساسي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات في إقليمي الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 135 بتاريخ 10 يناير سنة 1945 المتضمن نظام الموظفين الأساسي وتعديلاته في الإقليم السوري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1957 لسنة 1959 بتفويض المشير (أ. ح) عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1768 لسنة 1959 بشأن الوظائف المحدثة بالإقليم الشمالي؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز حتى نهاية السنة المالية الحالية شغل الوظائف الخالية والتي تخلو في الوزارات والمصالح بالإقليم السوري التي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس الجمهورية وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في القانون رقم 135 بتاريخ 10 يناير سنة 1945 المشار إليه.
المادة (2) : يضع نائب رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في شغل الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة