بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1959/ 1960 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955/1956 الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 256 لسنة 1959
لما كانت الحكومة تهدف إلى الإكثار من إنتاج القمح توفيرا لمطالب الاستهلاك ورغبة في الحد من الاستيراد فقد جرت على إصدار تشريعات بتعيين المساحة التي تزرع قمحا سنويا وكان آخر هذه التشريعات هو القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955/1956 الزراعية الذي استمر العمل بأحكامه في السنوات 1956 و1957 و1958 و1959 الزراعية بمقتضى القوانين رقم 278 لسنة 1956 و187 لسنة 1957 و314 لسنة 1958.
ولما كانت الظروف التي من أجلها صدرت هذه القوانين مازالت قائمة، كما وأن الاستمرار في استخدام الدورة الثلاثية فيه محافظة على خصب الأرض ومستوى الإنتاج. فقد رأت الوزارة بعد الاتفاق مع وزارة التموين استمرار العمل بأحكام القانون رقم 500 لسنة 1955 المشار إليه في سنة 1959/1960 الزراعية. وذلك حتى لا ينصرف الزراع عن إنتاج القمح بالمقادير اللازمة للاستهلاك.
كما رأت الوزارة تحقيقا لأهداف القانون رقم 500 لسنة 1955 إضافة مادة جديدة إليه برقم (5) مكرر تتضمن النص على قيام مصلحة المساحة بإجراء أعمال حصر وقياس المساحات المزروعة قمحا بالنسبة إلى الجهات التي تحددها الوزارة وفقا لما تراه لازما لتنفيذ أحكام هذا القانون. على أن يعلن عن تلك الأعمال قبل البدء في إجرائها بسبعة أيام على الأقل وذلك بلصق بيان عنها في مقر نقطة الشرطة أو المركز ومقر العمدة والشياخة الكائن في دائرتها المساحات محل الحصر والقياس.
ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1959/1960 الزراعية بأحكام القانون رقم 500 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : تضاف إلي القانون رقم 500 لسنة 1955 سالف الذكر مادة جديدة برقم (5) مكرر نصها الآتي:
"مادة 5 مكرر - لوزارة الزراعة أن تطلب من مصلحة المساحة في أي وقت إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة للمساحات المزروعة قمحاً لدى كل حائز في المناطق التي تحددها، ويجب الإعلان عن هذه الأعمال قبل البدء في إجرائها بسبعة أيام على الأقل وذلك بلصق بيان عنها في مقر نقطة الشرطة أو المركز ومقر العمدة والشياخة الكائن في دائرتها المساحات محل الحصر والقياس".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة