بشأن إحداث قسم هندسة في الأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
وعلى القانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954 المتضمن ملاك الدرك (سابقا) والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 496 لسنة 1957 بشأن التنظيمات الإدارية؛
وعلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 1958 بتنظيم هيئة الشرطة في الإقليم السوري؛
وعلى القرار رقم 221 لسنة 1958 بتنظيمات وزارة الداخلية في الإقليم السوري؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يحدث في الأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة في الإقليم السوري قسم للهندسة يتولى مهام إنشاء وترميم المباني التابعة للأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة والتي لا تزيد تكاليفها الإجمالية بالنسبة لكل بناء عن المائة ألف ليرة سورية.
المادة (2) : يحدد على الوجه التالي ملاك قسم الهندسة المحدث بموجب المادة الأولى من هذا القانون:
العدد
2 مهندس.
4 رسام.
4 مراقب تنفيذ.
وتطبق على التعيينات في هذا القسم القواعد العامة لتعيين الموظفين والمستخدمين.
المادة (3) : يحدد وزير الداخلية بتعليمات تصدر عنه طريقة تنفيذ أعمال الإنشاء والترميم بالتعاقد أو بغيره دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالعقود والمناقصات.
المادة (4) : ريثما يصبح قسم الهندسة المذكور قادرا على ممارسة أعماله, تستمر وزارة الأشغال العامة في الإقليم السوري بإدارة وتنفيذ أعمال الإنشاء والترميم الخاصة بالمباني التابعة للأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة.
المادة (5) : تنقل بقرار من وزير الخزانة كافة الاعتمادات المخصصة لأبنية الشرطة في موازنة وزارة الأشغال العامة إلى موازنة الشرطة والأمن العام.
المادة (6) : إذا لم يمكن إنجاز الأعمال العمرانية التي يؤشر بتنفيذها خلال السنة المالية, يدور ما تبقى من الاعتمادات المخصصة لها إلى موازنة السنة المالية التالية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة