بشأن مزايا وحصانات بعثة الأملاك البريطانية وبعثة المساعي الحميدة الفرنسية في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي عقدت في زيوريخ بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصري) والجمهورية الفرنسية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تكون للأماكن التي تشغلها بعثة الأملاك البريطانية في الإقليم المصري القائمة على تنفيذ الاتفاق المالي, بين حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتحدة الموقع في 28 من فبراير سنة 1959 ولمحفوظاتها وجميع الوثائق التي تملكها أو تحوزها حرية وحصانة من الإجراءات القانونية كافة بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (2) : يمنح رئيس وأعضاء البعثة خلال قيامهم بمهمتهم الحصانات والمزايا الآتية بشرط المعاملة بالمثل:
(1) الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من أعمال بصفتهم الرسمية.
(2) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت التي يتقاضونها من حكومتهم.
(3) الإعفاء من رسم الوارد والصادر والرسم الصحي والرسم الإضافي وعوائد الرصيف والرسوم البلدية وذلك عما يستوردونه من أثاث ومتاع لمناسبة أول توطن لهم بما في ذلك سيارة واحدة لكل منهم تحت نظام الموقوفات.
(4) الإعفاء من إجراءات إقامة الأجانب وتمنح وزارة الخارجية كلا من رئيس وأعضاء البعثة بطاقة تحقيق شخصية غير دبلوماسية.
المادة (3) : تسري أحكام المادتين 1 و2 على بعثة المساعي الحميدة الفرنسية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة