بشأن تنفيذ مشروع إنارة جزيرة أرواد بالكهرباء.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم/11/ المؤرخ في 25/1/1953 المتضمن السماح لوزارة المالية بأن تكفل باسم الدولة بلدية أرواد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : خلافا لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/ 11/ تاريخ 25/1/1953 يخصص/ 75/ ألف ليرة من القرض المذكور لتنفيذ مشروع إنارة بلدية أرواد بالكهرباء.
المادة (2) : خلافا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور، تحد شروط القرض بموجب اتفاق يعقد بين وزارة الخزانة/ صندوق الدين العام/ وبلدية أرواد.
المادة (3) : خلافا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي المذكور، تخصص الموارد الصافية لمبيعات الكهرباء لتسديد هذا القرض وتضمن أموال البلدية ووارداتها ذلك.
المادة (4) : يقتطع صندوق البلديات حكما أقساط القروض وفوائدها الممنوحة بموجب هذا القانون المستحقة وغير المدفوعة، من مجموع حصص جميع البلديات من الضرائب والرسوم قبل توزيعها.
المادة (5) : يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة