تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون التجارة الأهلي؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1953 باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) والقرارات المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : يتألف اتحاد مصدري الأقطان من التجار المصدرين للقطن المقيمين في الإقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة. وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس لجنة الإدارة المنصوص عليها في المادة الثامنة ويكون مركزه مدينة الإسكندرية. ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير القطن.
المادة (2) : الغرض من اتحاد مصدري الأقطان هو العمل على تنمية تجارة القطن بين الإقليم المصري والدول المستهلكة له في الخارج. ويهدف الاتحاد إلى تنظيم المسائل المتصلة بتجارة القطن مع الخارج، وله في هذا السبيل التوسط بكافة الطرق بين مصدري الأقطان والغزالين في كل ما ينشأ بينهم من خلاف.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول تجارة تصدير القطن إلى الخارج على نحو يخالف أحكام اللائحة المشار إليها.
المادة (3) : تصفى أعمال اتحاد مصدري الأقطان القائم حاليا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها وزير الاقتصاد.
المادة (3) : يشترط فيمن يقبل عضوا بالاتحاد: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (ب) أن يكون عضوا مقيدا ببورصة مينا البصل لمدة سنتين على الأقل. ويكفي بالنسبة إلى الشركات أن يتوافر هذا الشرط في مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو أحد الشركاء المتضامنين فيها. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو لمخالفة قوانين النقد، أو صدر حكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) أن يكون له مكتب يمارس فيه تجارته بمدينة الإسكندرية. (هـ) أن يكون له رأس مال لا يقل عن ثلاثين ألفا من الجنيهات.
المادة (4) : على كل من يرغب في قيد اسمه كعضو في الاتحاد أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس الاتحاد مصحوبا بالمستندات المثبتة لتوفر الشروط المقررة بالمادة الثالثة. ويعرض رئيس الاتحاد الطلب على لجنة الإدارة في أول جلسة لها لتفحصه وتأمر بقيد اسم المرشح في قائمة الأعضاء بعد التحقق من توافر الشروط.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (5) : يجب على كل عضو أن يقدم إلى لجنة الإدارة خلال شهر مارس من كل سنة إقرارا سنويا من أحد المحاسبين أو أحد المصارف يثبت أن رأس ماله لا يقل عن النصاب المحدد بالمادة الثالثة.
المادة (6) : على كل عضو قيد في القائمة أن يؤدي رسم قيد مقداره مائة جنيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقيد وإلا اعتبر قيده كأن لم يكن. ويؤدي فضلا عن ذلك اشتراكا سنويا مقداره خمسون جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة، كما يلتزم بدفع حصة بواقع خمسة عشر مليما عن كل بالة يقوم بتصديرها ويكون توريد هذه الحصة لصندوق الاتحاد كل ستة شهور في أول مارس وأول سبتمبر من كل سنة.
المادة (7) : تنتهي عضوية العضو لأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة. (ب) إذا لم يقم بسداد الاشتراك السنوي أو الحصة المقررة على ما يصدره في المواعيد المحددة لذلك رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له. (ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب قيد اسمه.
المادة (8) : يدير الاتحاد لجنة تسمى لجنة الإدارة وتشكل من 15 عضوا تنتخب الجمعية العمومية اثني عشر عضوا منهم، ويعين وزير الاقتصاد الثلاثة الأعضاء الباقين. وتختص اللجنة بالإشراف على حسن سير العمل واتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات، ولها في هذا الشأن سلطة إحالة الأعضاء إلى مجلس التأديب المشار إليه بالمادة 30 ولها أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء الاتحاد. كلما رأت ضرورة لذلك.
المادة (9) : يكون الانتخاب لعضوية لجنة الإدارة بطريق الاقتراع السري وبأغلبية الأصوات من بين المرشحين الذين يقدمون طلباتهم إلى اللجنة لغاية آخر فبراير من كل سنة على الأكثر. وتعلق أسماء المرشحين في مكتب الاتحاد وبمقر بورصة مينا البصل ابتداء من أول مارس ويجرى الانتخاب في النصف الأول من شهر أبريل من كل سنة في موعد تحدده لجنة الإدارة. ويقوم مكتب اللجنة بفرز الأصوات ويحرر محضرا بذلك، وتعلق نتيجة الانتخاب فور ظهورها.
المادة (10) : مدة عضوية اللجنة بالنسبة للأعضاء المنتخبين سنة ويجوز تجديد انتخابهم مدة أخرى. ولا يجوز إعادة انتخابهم بعد ذلك قبل مضي سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالنسبة لهم، كما لا يجوز انتخاب ممثل آخر عن نفس بيت التصدير الذي انتهت عضوية من يمثله قبل انقضاء المدة المشار إليها. وتكون مدة العضوية بالنسبة إلى الأعضاء المعينين سنتين ويجوز للوزير إعادة تعيينهم.
المادة (11) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ووكيلين وسكرتير. وتنعقد اللجنة عقب إجراء الانتخابات مباشرة لترشح ثلاثة من بين أعضائها ليختار وزير الاقتصاد أحدهم رئيسا لها. وتجتمع اللجنة عقب صدور قرار الوزير بتعيين الرئيس لانتخاب باقي أعضاء المكتب. وتجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب، على النحو المبين بالمادة السابقة.
المادة (12) : تتولى هيئة المكتب تنظيم أعمال لجنة الإدارة والسكرتارية والخزينة ويقوم الرئيس بتنفيذ قرارات اللجنة، ويمثل الاتحاد أمام القضاء، وعليه أن يعرض على اللجنة ما يرى عرضه عليها من المسائل لأهميته. ويوقع الرئيس محاضر الجلسات كما يوقع جميع العقود والمكاتبات. وعند غياب الرئيس يقوم مقامه أحد الوكيلين، وعند غيابهما يرأس اللجنة من تختاره من بين أعضائها.
المادة (13) : يوقع السكرتير محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس ويتولى حفظها والإشراف على أعمال الخزينة وأقلام الحسابات، وتكون جميع محفوظات اللجنة في عهدته وكذلك المستندات الخاصة بالخزينة وبأموال الاتحاد، كما يعهد إليه بأمانة الصندوق. وتودع أموال الاتحاد المصرف الذي تختاره لجنة الإدارة، ولا يجوز سحب أي مبلغ من الأموال المودعة إلا بشيكات موقعة من الرئيس والسكرتير.
المادة (14) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضائها أو مندوب الحكومة. ويشترط لصحة اجتماعها حضور ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره عنه في حضور الجلسات إذا اضطر للتخلف عنها لعذر قاهر. ويجب لصحة الإنابة إخطار رئيس اللجنة كتابة باسم من رؤي إنابته وموافقة اللجنة عليها. ويعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية لغير سبب مقبول. وإذا خلا محل أحد الأعضاء المنتخبين بسبب الوفاة أو الاستقالة تختار اللجنة من يشغل مكانه من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك للمدة الباقية.
المادة (16) : تدعو لجنة الإدارة أعضاء اتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري للاجتماع بمقر الاتحاد بهيئة جمعية عمومية عادية في النصف الأول من شهر أبريل من كل سنة للنظر في تقرير اللجنة عن أعمال الاتحاد عن السنة المالية المنقضية وفي الميزانية للتصديق عليها وإجراء الانتخابات السنوية لأعضاء اللجنة. ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في الأسبوع التالي ويكون اجتماعها صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (17) : للجنة الإدارة أن تدعو الجمعية العمومية إلى انعقاد غير عادي كلما رأت ضرورة لذلك، وعليها أن تدعوها إلى مثل هذا الاجتماع إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء الاتحاد. وفي هذه الحالة يلزم حضور ثلاثة أرباع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الاتحاد لاعتبار الاجتماع صحيحا. وتصدر القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين. وتجوز الإنابة في حضور الجمعية وفي التصويت وذلك بموجب توكيل خاص يتضمن المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية غير العادية ولا يجوز أن يكون العضو وكيلا عن أكثر من عضو واحد.
المادة (18) : للجمعية العمومية إبداء رغبات في جميع المسائل التي تتعلق بتنظيم الاتحاد وبصفة خاصة ما يتصل بتعديل اللائحة الداخلية. وتعرض هذه الرغبات على وزير الاقتصاد للتصديق عليها واتخاذ إجراءات تنفيذها فإذا لم يوافق الوزير على هذه التوصيات فلا يجوز إعادة عرض أي اقتراح آخر بشأنها قبل مضي سنة، إلا إذا طلب ذلك ثلثا عدد أعضاء الاتحاد.
المادة (19) : تكون دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بإخطارات ترسل إلى الأعضاء بالبريد الموصى عليه وبإعلانات تعلق بمقر بورصة مينا البصل ومقر الاتحاد قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل. على أنه في حالات الاستعجال يجوز للجنة الإدارة تقصير ميعاد الإخطار والإعلان إلى أقل من هذه المدة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
المادة (20) : يعين وزير الاقتصاد مندوبا أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة ومجلس التأديب واللجان الفرعية المختلفة، ولا يكون له صوت في المداولات.
المادة (21) : لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات الإدارة ولجانها الفرعية إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح أو الصالح العام. وكل إجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر.
المادة (22) : تبلغ لجنة الإدارة السلطات المختصة بوساطة مندوب الحكومة كل ما يصل إلى علمها من الجرائم التي يرتكبها أعضاء الاتحاد مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات وعلى مندوب الحكومة أيضا التبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علمه شخصيا.
المادة (23) : يشكل سنويا من بين أعضاء لجنة الإدارة مجلس تأديب برئاسة رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه من الوكيلين وعضوية اثنين تنتخبهما اللجنة بالاقتراع السري عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية مباشرة على أن يكون أحدهما من بين الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم وزير الاقتصاد. كما تنتخب اللجنة عضوين احتياطيين بنفس الطريقة للحلول محل الأعضاء الأصليين في حالة الغياب أو قيام المانع.
المادة (24) : يختص مجلس التأديب بالفصل فيما ينسب إلى الأعضاء من مخالفات للقوانين أو اللوائح أو يمس السمعة أو حسن سير العمل أو النظام في الاتحاد. وتعرض المخالفة على المجلس بقرار من لجنة الإدارة بناء على شكوى تقدم إليها من أحد أعضائها أو أحد ذوي الشأن أو مندوب الحكومة. فإذا كان طلب المحاكمة مقدما من مندوب الحكومة وجب عرض الأمر على المجلس.
المادة (25) : يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة من رئيسه ويخطر العضو المحال إلى المحاكمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لحضور جلسة التأديب وله حق إبداء دفاعه وتقديم ما يرى تقديمه من بيانات. فإذا لم يحضر العضو رغم إخطاره صدر القرار في غيبته. ويجوز له سماع الشهود وإجراء ما يرى إجراءه من التحقيقات وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتثبت في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء. وتعلن القرارات إلى ذوي الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما يعلن بها مندوب الحكومة. وينفذ رئيس لجنة الإدارة القرارات الصادرة من المجلس.
المادة (26) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من 500 جنيه إلى 5000 جنيه. (3) شطب الاسم من عضوية الاتحاد.
المادة (27) : يجوز للعضو استئناف قرار مجلس التأديب الصادر ضده بأية عقوبة كما يجوز لمندوب الحكومة استئناف كافة قرارات المجلس. ويكون الاستئناف بتقرير يقدم إلى لجنة الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار. وينظر الاستئناف مجلس تأديب استئنافي ويشكل على الوجه التالي: مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد، رئيسا. عضوان تنتخبهما لجنة الإدارة بالاقتراع السري في كل حالة من بين الأعضاء الذين لم يسبق لهم نظر النزاع على أن يكون أحدهما من بين الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم وزير الاقتصاد.
المادة (28) : كل تعامل ببيع أقطان للخارج يجب أن يتم وفقا لعقد موحد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالإسكندرية وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية، كل ذلك وفقا للأحكام والنماذج التي تصدر بها لائحة داخلية.
المادة (29) : يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم في أوجه الخلاف التي تنشأ بين مصدري الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية وذلك وفقا للإجراءات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول مارس وتنتهي في آخر فبراير وتعد لجنة الإدارة ميزانية الاتحاد السنوية وتبلغ إلى أعضاء الاتحاد قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بثمانية أيام على الأقل.
المادة (31) : ينشأ صندوق لصالح الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الاتحاد وتحدد في بداية كل موسم حصة لكل عضو في صورة نسبة مئوية من مجموع البالات التي تصدر خلال الموسم بمعرفة جميع الأعضاء. ويؤدي العضو إلى الصندوق مبلغا عن كل بالة يصدرها زيادة عن الحصة المقررة له ويتم توزيع حصيلة المبالغ المسددة في نهاية كل سنة على الأعضاء الذين تقل صادراتهم عن الحصة المخصصة لكل منهم. وينظم وزير الاقتصاد بقرارات يصدرها الأحكام الخاصة بنظام الصندوق وتحديد حصة كل عضو والمبلغ الذي يؤدى للصندوق عن كل بالة.
المادة (32) : تصدر بقرار من وزير الاقتصاد لائحة داخلية للاتحاد تنظم على الأخص المسائل الآتية: أولا- الأحكام الخاصة بشروط البيع (العقود) ثانيا- الأحكام الخاصة بشروط العقد المصري، وعلى الأخص: (1) النوع. (2) الوزن والرطوبة. (3) تأخير الشحنات. (4) الغش. (5) سحب العينات. (6) التأمين. (7) تحديد سعر المشتريات المعقودة (تحت القطع). (8) تحديد سعر الاسترداد. (9) الخلافات الخاصة بالنوع وإجراءات الخبرة واستئنافها ورسومها وحالات رفض القطن. (10) الخلافات المتعلقة بشروط العقد وإجراءات التحكيم الابتدائي والاستئنافي والرسوم. ثالثا- مصروفات مكتب مندوب الحكومة. رابعا- نماذج العقود وغيرها من النماذج.
المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة 34 تعتبر بيوت التصدير القائمة وقت العمل بهذه اللائحة أعضاء بالاتحاد متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (33) : استثناء من حكم المادة 3 من هذه اللائحة يجوز لبيوت التصدير المقيدة في الاتحاد الاستمرار في مزاولة أعمالها لمدة أقصاها 21/6/1962 تشطب بعدها من عضوية الاتحاد إذا لم توفق أوضاعها مع أحكام المادة 3 المشار إليها.
المادة (34) : استثناء من حكم البند (أ) من المادة الثالثة يجوز لبيوت التصدير القائمة وقت العمل بهذه اللائحة والتي لا تتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الاستمرار في مزاولة أعمالها بترخيص مؤقت من وزير الاقتصاد. وتمنح هذه البيوت مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يسمح لها خلالها في مباشرة العمل على أن تحصل خلال هذه الفترة على الترخيص المشار إليه. واستثناء من حكم البند (هـ) من المادة الثالثة تعفى بيوت التصدير القائمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ولمدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ من شرط إثبات وجود رأس المال المنصوص عليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن