تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 622 لسنة 1953 بتنظيم مزاولة مهنة تجهير وبيع النظارات الطبية بالإقليم المصري, وعلى القانون رقم 402 لسنة 1957 بالإقليم السوري, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويقصد بالنظارات في نصوص هذا القانون - النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر.
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من بلد تجيز قوانينه للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مزاولة هذه المهنة فيه. (ب) أن يكون حاصلا على شهادة من أحد المعاهد المختصة المعترف بها في أي من الإقليمين أو على شهادة معادلة من الخارج. وتقوم بتقدير هذه الشهادات وتقرير معادلتها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة المركزي. (ج) أن يكون قد أمضى بعد حصوله على المؤهل المنصوص عليه في الفقرة السابقة مدة تمرين لا تقل عن ستة أشهر في مؤسسة لتجهيز النظارات الطبية تعترف بها وزارة الصحة التنفيذية المختصة. (د) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة كل من سبق الترخيص له بمزاولة هذه المهنة.
المادة (3) : ينشأ بوزارة الصحة التنفيذية المختصة سجل تقيد فيه أسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة والمؤهلات الحاصلين عليها، وتاريخ حصولهم عليها والجهة التي منحتها وتاريخ الترخيص ومحل مزاولة المهنة، ومحل الإقامة. ويؤدى رسم قيد قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سورية كما يؤدى هذا الرسم عند طلب إعادة القيد. وتعطي الوزارة المختصة مستخرجا من هذا القيد تلصق عليه الصورة الفوتوغرافية للمرخص له مختومة بخاتمها ـ نظير رسم قدره جنيه مصري أو عشر ليرات سورية.
المادة (4) : تتولى وزارة الصحة التنفيذية المختصة نشر أسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة في الوقائع.
المادة (5) : على من سبق أن رخص له في مزاولة المهنة أو أدرج اسمه في السجل ثم توقف عن العمل أن يخطر بذلك وزارة الصحة التنفيذية المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول مبينا فيه تاريخ توقفه، ورقم الترخيص وتاريخه، وسبب التوقف ويرفق به كذلك المستخرج المعطى له. ويشطب اسم المرخص له من السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون إذا مضى على توقفه عن العمل مدة ثلاث سنوات. ولا يعاد قيده في السجل إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز فتح محل لتجهيز النظارات الطبية لبيعها إلا بترخيص من وزارة الصحة التنفيذية المختصة، ويصدر قرار من وزير الصحة التنفيذي بالشروط الواجب توافرها في المحل وفي طالب الرخصة.
المادة (7) : يجب على من يطلب فتح محل من هذا النوع أن يدفع رسما قدره جنيهان أو عشرون ليرة سورية، كما يؤدى هذا الرسم عند نقل المحل.
المادة (8) : يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له في مزاولة المهنة ويكون هو المسئول عن تجهيز النظارات الطبية وبيعها ويجب على صاحب المحل إبلاغ وزارة الصحة التنفيذية المختصة عن اسم المدير الفني لمحله.
المادة (9) : لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل لتجهيز النظارات الطبية وبيعها أو فرع واحد إذا تعددت فروع المحل الواحد.
المادة (10) : يقتصر العمل في المحل على تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي.
المادة (11) : لا يجوز أن يصرف المحل نظارة طبية إلا بناء على تذكرة من طبيب رمدي, ولا يجوز إدخال أي تعديل على الوصف المبين بها.
المادة (12) : لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل, كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.
المادة (13) : يجب أن يبين على العدسات والنظارات التي بالمحل نوعها واسمها التجاري والمصنع المستوردة منه.
المادة (14) : على المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل مرقومة صفحاته بأرقام مسلسلة وعلى كل صفحة خاتم وزارة الصحة التنفيذية, وعليه أن يثبت فيه كل نظارة طبية يصرفها طبقا للبيانات الآتية: (1) اسم الطبيب الذي وصف النظارة. (2) اسم طالب النظارة. (3) قوة العدسات طبقا لما هو وارد في التذكرة. (4) نوع العدسات الموصوفة ومميزاتها. (5) تاريخ صرف النظارة. (6) توقيع مدير المحل.
المادة (15) : يجب على المدير الفني للمحل أن يختم تذكرة الطبيب بخاتم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ قيد النظارة بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة وأن يوقع عليها باسمه.
المادة (16) : يجب أن يبين رقم الترخيص بفتح المحل وتاريخه ورقم الترخيص للمدير الفني وتاريخه في لوحة تعلق في مكان ظاهر بالمحل.
المادة (17) : تفصل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون في كل خلاف قد يحدث بين الطبيب الذي وصف النظارة وبين المدير الفني للمحل الذي قام بتجهيزها, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (18) : كل مشتغل بمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها يرتكب أمرا من الأمور المخلة بحسن أدائها أو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو بحكم بالتعويض فيها يحاكم تأديبيا. ويشكل مجلس التأديب في الإقليم الجنوبي من: مدير عام مصلحة طب العيون........... رئيسا. مدير قسم البصريات.................. نائب بمجلس الدولة ينتدبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص عضوين. ويشكل في الإقليم الشمالي من: أخصائي رمدي يعينه وزير الصحة التنفيذي.............. رئيسا. أخصائي في البصريات يعينه وزير الصحة التنفيذي.............. نائب من مجلس الدولة ينتدبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص... عضوين. وتنظم بقرار من وزير الصحة المركزي الإجراءات التي تتبع في المحاكمة وفي تنفيذ العقوبات.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية, للمجلس أن يوقع على المخالف إحدى العقوبات الآتية:ـ الإنذار. التوبيخ. الوقف لمدة لا تزيد على سنتين. شطب اسمه نهائيا من السجل. وتبلغ هذه العقوبات إلى وزارة الصحة التنفيذية المختصة للتأشير بها في السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (20) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون, يجوز لوزير الصحة التنفيذي المختص النظر في إعادة قيد من شطب اسمه نهائياً من السجل بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الشطب إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك ويؤدي في هذه الحالة الرسم المقرر.
المادة (21) : تخضع محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها للتفتيش الذي تقوم به السلطات الصحية المختصة للتثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير التنفيذي المختص.
المادة (22) : إذا وجدت مخالفة للاشتراطات المنوه عنها في المادة السادسة من هذا القانون يجب على المرخص له إزالتها خلال فترة تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يزلها خلال هذه المهلة جاز للوزير التنفيذي المختص إصدار قرار بإغلاق المحل إدارياً إلى أن تزال المخالفة.
المادة (23) : كل من زاول مهنة تجهيز النظارات الطبية أو بيعها أو فتح محلاً بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإغلاق المحل ونزع لوحاته ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
المادة (24) : كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة الأشياء محل المخالفة.
المادة (25) : يعتبر مفتشو وزارة الصحة الرمديون ومفتشو الصحة في المحافظات والمراكز من رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (26) : يحدد بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص المهل اللازم إعطاؤها للمحلات القائمة عند صدور هذا القانون حتى تكيف أوضاعها وفقاً له.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 622 لسنة 1953 للإقليم المصري والقانون رقم 402 لسنة 1957 للإقليم السوري.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن