بشأن كفالة المزارعين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
المادة (1) : يسمح لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل قروض المالكين المشمولين بأحكام قانون الإصلاح الزراعي لدى المصرف الزراعي والمصارف التجارية المعترف بها من قبل المصرف المركزي لتمويل عمليات استثمار الأراضي الزراعية التي بحيازتهم وباستثمارهم المباشر.
ويكون لهذه القروض حق الامتياز المنوه عنه بالمادة (1118) بالقانون المدني.
المادة (2) : إذا تأخر المدين المعني بالمادة السابقة عن تسديد القرض في الموعد المتفق عليه لأي سبب كان يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تضع يدها على كافة الأراضي التي يستثمرها بما فيها الأراضي المحتفظ بها بموجب القانون 161 لسنة 1958 إلى أن يتم تسديد القرض وفوائده على الوجه المبين في المادة (3).
المادة (3) : تقوم مؤسسة الإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار وتأجير الأراضي المذكورة في المادة السابقة واستيفاء ريعها وتسدد المؤسسة مقدار الدين مع الفوائد بعد حسم كافة المصاريف ونفقات الإدارة.
المادة (4) : يتم وضع اليد على الأرض وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.
ويحق للمدين الاعتراض عليه إلى مجلس إدارة المؤسسة ويكون قرار المجلس في هذا الخصوص قطعيا وغير تابع لأي طريقة من طرق المراجعة ولا يوقف الاعتراض على قرار وضع اليد - التنفيذ.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة