بشأن إعادة تنظيم المصرف الصناعي في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في كل من إقليمي مصر وسورية,
وعلى القانون رقم 177 لسنة 1958 بشأن تأسيس المصرف الصناعي في الإقليم السوري,
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1958 بشأن تنظيم وزارة الصناعة في الإقليم السوري,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 31 لسنة 1959
صدر القرار بقانون رقم 177 لسنة 1959 بشأن تأسيس المصرف الصناعي للإقليم السوري وراعى في أحكامه أن يعمل تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة وأن تمثل مساهمة الدولة فيه عن طريق ممثل واحد في مجلس الإدارة عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي ولم تكن وزارة الصناعة في الإقليم السوري قد أنشئت بعد وقت صدور هذا القانون، ونظرا لارتباط سياسة التسليف الصناعي وأعمال المصرف الصناعي ببرامج التنمية الصناعية التي تختص بها وزارة الصناعة وبالاختصاصات التي تباشرها المديريات المستحدثة في وزارة الصناعة من حيث التنظيم الصناعي والرقابة الصناعية فإن الأمر يقتضي وجوب إشراف وزارة الصناعة ومراقبتها على أعمال هذا المصرف ووجوب تمثيلها في اللجنة التأسيسية وفي مجلس إدارته.
والمقترح أن تحل وزارة الصناعة محل وزارة الاقتصاد والتجارة في الإشراف والرقابة على المصرف الصناعي وأن تمثل في مجلس الإدارة واللجنة التأسيسية.
يتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون المرافق على رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تحل وزارة الصناعة محل وزارة الاقتصاد في مباشرة الاختصاصات الواردة في المواد 1، 11، 12، 29 من القانون رقم 177 لسنة 1958.
المادة (2) : تعدل المادة (9) من القانون رقم 177 لسنة 1958 على الوجه التالي:
"يقوم بمهام المؤسسين المنصوص عليها في قانون التجارة لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الصناعة والاقتصاد والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي".
المادة (3) : تعادل المادة (10) من القانون رقم 177 لسنة 1958 على الوجه التالي:
"يشرف على إدارة المصرف:
(أ) هيئات عامة عادية وغير عادية تحدد شروط تشكيلها واختصاصاتها في النظام الأساسي للمصرف.
(ب) مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأكثر تنتخب الهيئة العامة أعضاءه الممثلين لمساهمة الأفراد والمؤسسات الخاصة على أساس النسبة التي تحدد في نظام المصرف الأساسي بالاستناد إلى عدد الأسهم التي يحملونها ويمثل مساهمة الدولة ممثل واحد عن كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي، ويسمى هؤلاء بقرارات تصدر عن الوزير المختص باستثناء مصرف سورية المركزي الذي تجرى تسميته بقرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف".
المادة (4) : ينشر هذا القانون ويعمل به في الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة